الحمد لله.
إذا مات الشخص عن : أم ، وأخ شقيق ، وأبناء إخوة أشقاء ، فالميراث يقسم على النحو التالي :
الأم لها : الثلث ؛ لقوله
تعالى : ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ ) النساء /11 .
والباقي للأخ الشقيق ؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6235) ، ومسلم (3028) .
ولا شيء لأبناء الإخوة
الأشقاء ؛ لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق .
وعليه ، فتقسم التركة على
ثلاثة أسهم , للأم ثلثها - سهم واحد – وللأخ الشقيق الباقي , سهمان .
والله أعلم .
تعليق