الحمد لله.
لا يلزمها إعادة الوضوء ولا الصلاة ، فحيث إنها لا تتحكم في نزول البول ، فإنها مصابة بسلس البول ، والمصاب بسلس البول يغسل الموضع جيدا ، ويتحفظ على الموضع بخرقة حتى لا ينزل منه البول على ملابسه أو محل صلاته قدر الإمكان ، ويلبس ثيابا طاهرة ، ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها ، ولا يتوضأ قبل دخول الوقت ، ثم يصلي ، فإن نزل منه بول بعد وضوئه أو أثناء صلاته رغما عنه : فلا شيء عليه ، وطهارته وصلاته صحيحة ، ولا تجب عليه الإعادة .
أما الثياب : فإن كان أصابها البول فأمكن تطهيرها أو تغييرها بلا مشقة فإنها تطهر أو تغير ، فإن تعذر ذلك وشق ، فلا حرج في الصلاة بها .
قال الدردير المالكي رحمه الله :
" (وَعُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ كَسَلَسٍ لازم) يُعْفَى عَنْ كُلِّ مَا يَعْسُرُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ " انتهى
.انظر : " حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 71) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا كان المريض مصابا بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة ، وإلا عفي عنه، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (24/ 408).
راجع إجابة السؤال رقم :(39494) .
والله تعالى أعلم .
تعليق