الحمد لله.
هذه تعد من باب الوصية ، ووصية الكافر للمسلم جائزة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 35/28 ) : " إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَكَذَا وَصِيَّتُهُ " . انتهى
ويترتب على كونه في حكم الوصية أنه لا يحل لك أن تأخذ أكثر من الثلث إذا كان له ورثة آخرون إلا بموافقتهم .
قال ابن قدامة رحمه الله في حكم وصية الكافر :
" وَلا تَصِحُّ إلا بِمَا تَصِحُّ بِهِ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ، أَوْ لأَجْنَبِيٍّ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ " انتهى من " المغني" (6/217) .
وإذا لم يكن له ورثة آخرون فمن حقك حينئذ أن تأخذ جميع المال الموصى به إليك .
والله أعلم .
تعليق