الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يسأل عن حكم بطاقة ائتمانية تقوم على أساس البيع بالمرابحة

217951

تاريخ النشر : 09-07-2014

المشاهدات : 28351

السؤال


تقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية إسلامية ؛ بطاقة فيزا تقوم على أساس البيع بالمرابحة ، ويعني ذلك شراء البضاعة ومن ثم بيعها للزبائن بربح معين ، وقد طرح أحد البنوك الإسلامية في بنغلاديش هذه البطاقة مؤخراً اعتماداً على سياسة البيع بالمرابحة ، ويدعي البنك أنّ هذه البطاقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، خصوصاً وأنه يوجد للبنك هيئة شرعية وافقت على هذا النوع من البطاقات الائتمانية ، تقوم هذه البطاقة على أساس قيام البنك بشراء البضاعة من التاجر ومن ثم بيعها لمستخدم البطاقة بنسبة ربح تبلغ 27% (معدل ربح يومي ثابت يبلغ 0.075%) ، ويمنح البنك العميل فترة سماح مدتها 24 يوم من تاريخ البيان ، وفي حال عدم سداد العميل للمبلغ المستحق عليه خلال فترة السماح يفرض البنك عليه هذه النسبة على المبلغ الأصلي فقط ، فالبنك لا يفرض فوائد على الأرباح غير المدفوعة أو الأشهر السابقة كما هو الحال في البنوك التجارية التي تفرض الفائدة المركبة ، وفي حال عدم تسديد العميل الحد الأدنى من المبلغ المستحق عليه يفرض البنك عليه غرامة مقدارها 2.5 دولار ، كما يوجد هناك رسوم سنوية تبلغ 5.5 دولار ، وتوجد فترة سماح مدتها 24 يوم عند قيام العميل باستخدام البطاقة لسحب النقود من فروع البنك حيث يحصل البنك من العميل رسوم تبلغ 1.5% على كل عملية سحب ، بينما إذا تم السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي فلا توجد فترة سماح ويفرض البنك رسوم تبلغ 3% على أي مبلغ مسحوب تصل قيمته إلى 250 دولار، و 2% إذا كان المبلغ أكثر من 250 دولار. سؤالي هو: هل يجوز شراء البضائع وسحب النقود من خلال هذه البطاقة ومن ثم تسديد هذه المبالغ على دفعات ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
البطاقة الائتمانية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، والتي تقوم على أساس شراء البنك للبضاعة التي يرغبها حامل البطاقة من المتجر ثم يقوم البنك ببيعها مرابحة على حامل البطاقة ، هذا النوع من البطاقات يكتنفها عدد من المحظورات الشرعية تتمثل فيما يلي :
المحظور الأول :
عدم علم البنك بالسلع التي اشتراها ، لا بأعيانها ولا بأوصافها حيث إن المعلومات المرسلة للبنك عبر جهاز نقاط البيع لا تتجاوز: اسم التاجر ، وحامل البطاقة ، والمبلغ المطلوب ، كما أفاد بعض المتخصصين الاقتصاديين .
المحظور الثاني :
عدم قبض البنك للسلع التي اشتراها قبضا صحيحا .
المحظور الثالث :
أن بعض السلع والخدمات تكون قد استهلكت من قِبَل العميل قَبَل أن يشتريها البنك ، مما يعني أن البيع تم على معدوم .
وكل هذا ينافي بيع المرابحة الجائز ، والذي يشترط لجوازه شرطان :
الأول: أن يتملك البنك السلعة ملكا حقيقيا، قبل أن يبيعها على الراغب والطالب لها .
الثاني : أن يتم قبض السلع قبل بيعها على العميل الراغب في الشراء .
وينظر للفائدة في بيع المرابحة إجابات الأسئلة التالية (81967): ، (36408 ) .
المحظور الرابع :
النسبة التي يفرضها البنك على السحب النقدي بعد انقضاء فترة السماح (24 يوما) تعتبر ربا . كما أن ترتيب الرسوم على عملية السحب من الصراف بالنسبة المذكورة بحسب المبلغ المسحوب لا تجوز ؛ لأنها زيادة على القرض فتكون ربا ، وإنما استثنى قرار مجمع الفقه الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ، واعتبر كل زيادة عن تكاليف الخدمات الفعلية محرمة ؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً .
وينظر قرار مجمع الفقه في جواب السؤال : (97530) .
المحظور الخامس :
فرض نسبة 27% زيادة على مبلغ شراء السلع في حال لم يتم السداد خلال المهلة المذكورة يجعل البيع محرما فاسدا ، لأن الثمن في هذه الحالة سيكون مجهولا للبنك والعميل معا ، فقد يسدد العميل في المهلة المحددة ، وقد لا يسدد فيبقى الثمن مجهولا حتى تنتهي المهلة .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى : (13722) .
والحاصل :
أن هذه البطاقة بهذه الصورة المذكورة لا يحل إصدارها ولا التعامل بها لما تتضمنه من محاذير شرعية .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب