الحمد لله.
أولا :
الظاهر من سؤالك أنك علقت وقوع الطلاق على شرط وقد حصل ذلك الشرط ، وقد جزمت بوقوع الطلاق ، ولذلك لن نتكلم عن هذه الجزئية .
وقد اتفق العلماء على حصول الرجعة باللفظ ، كما لو قال الزوج لامرأته المطلقة في عدتها : راجعتك أو أمسكتك ... ونحو ذلك .
واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل (كالجماع) . والقول المفتى به في الموقع أن الرجعة تصح بالجماع بشرط أن ينوى الزوج الرجعة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (23269) .
والذي يظهر أن حالتك مختلفة عن هذا ، لأن القول باشتراط نية الرجعة يكون مقبولا إذا كان الزوج يعلم بوقوع الطلاق ، أما إذا كان لا يعلم فالقول باشتراط النية حينئذ تكليف بما لا يُستطاع، لأن النية تابعة للعلم ، فإذا "لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده" . "مجموع الفتاوى" (22/289) .
فالذي يظهر أنه تصح الرجعة بالجماع في هذه الحالة التي سألت عنها ، وقد ذهب بعض العلماء إلى صحة الرجعة بالجماع سواء نوى الرجعة أم لم ينوها .
جاء في مصنف ابن أبي شيبة (17787 ) عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر فقال: إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة ، وإلا فقد بانت منه بواحدة .
وجاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 182): " ابتداء الدليل في المسألة قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) [البقرة: 228] سمى الرجعة ردا، والرد لا يختص بالقول كرد المغصوب ورد الوديعة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (على اليد ما أخذت حتى ترده)، وقوله تعالى : (فأمسكوهن بمعروف) [الطلاق: 2] وقوله عز وجل : (فإمساك بمعروف) [البقرة: 229] سمى الرجعة إمساكا، والإمساك حقيقة يكون بالفعل" انتهى .
والله أعلم.
تعليق