الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

تملكهم الحكومة مشاريع زراعية يشك أنه تم تمويلها بالربا

218197

تاريخ النشر : 13-09-2014

المشاهدات : 3311

السؤال


أنشأت الحكومة صندوقا ، وأودعت فيه أموالا كثيرة ، وأسمته بصندوق الدعم الزراعي ، يقوم هذا الصندوق بدعيم المزارعين ، حيث كل مزارع يمتلك أرضا صالحة للزراعة يحفر له بئر ارتوازي ، ثم يجهز بمضخة لجلب الماء ، بناء حوض كبير لجمع ماء السقي ، غراسة الأشجار المثمرة ، وإنشاء لها شبكة الري بالتقطير ، تجهيز بالرش المحوري ، بيوت محمية للزراعة المبكرة وسكن لائق يسكن فيه المزارع . والطريقة في التمويل تتمثل في مايلي : حيث يكلف الصندوق مقاول مختص بإنجاز المشروع كله من دون نقصان ، ويقوم بنك حكومي بتسديد فواتير الإنجاز لمصلحة المقاول ، وبعدها يسترد البنك امواله من قبل الصندوق المخصص لذالك ( مقابل زيادة ربوية ) لست متأكد من ذلك ؛ لأن الصندوق حكومي ، والبنك حكومي ، وبعدها تأتي السلطات الحكومية وتسلم المشروع للمزارع من دون أن يدفع ولا درهما واحدا ، ولا يرجع أي مبلغ فهو هبة من طرف الحكومة . ســـــــــــــــؤالي هو : إن أخذ البنك فوائد ربوية من الصندوق فهل المزارع متورط في الربا الحاصل بين البنك والصندوق أو أنه لا يتحمل هذا الوزر ؟ وإن كان يتحمل فهل هو مطالب بالتخلص من هذا المشروع مع العلم بأن المزارع لم يدفع ولا درهما ، ولا يرجع أي درهم للحكومة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
مادام أن المزارع يستلم هذا المشروع من الدولة على شكل هبة من الحكومة ، وليس طرفا في عملية تمويل المشروع القائم بين الصندوق الذي أنشأته الحكومة والبنك : فلا حرج عليه في الانتفاع بالمشروع ؛ لأن المزارع يأخذه على أنه هدية ، وهو لم يتعامل بالربا ولا رضي به .
ولو فرض أن التمويل الذي بين البنك والصندوق هو تمويل بطريقة محرمة فإن هذا التحريم إنما يكون إثمه على من تعاقد عقدا محرما أو رضي به .
ثم إن الصندوق في هذه الحالة هو المقترض بالربا ، والمقترض بالربا لا شك أنه قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر ، إلا أنه يمتلك القرض الذي أخذه في مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية ، وإنما يمنع من دفع الزيادة ، أما أصل القرض فهو ملك له ، فله التصرف فيه ، فلو أهدى المقترض بالربا ذلك القرض إلى أحد أو أنفقه على أهله أو غيرهم فلا حرج عليهم من أخذه والانتفاع به.
وانظر : " تحريم المنفعة في القرض " لعبد الله بن محمد العمراني (ص 245-254) .
تنبيه :
وإنما قلنا: "على فرض أن التمويل بطريقة محرمة " لأنك ذكرت أنك غير متأكد من أنه تمويل ربوي .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب