الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

أقترض من جهة ما قرضاً ربوياً ، ويريد أن يعلن إفلاسه ؛ لكي يتخلص من ذلك القرض ، فما حكم فعله ذلك ؟

218404

تاريخ النشر : 27-07-2014

المشاهدات : 8622

السؤال


أخذت قرض التعليم المقدم للطلاب ، وقد بدأت الجهة المقرضة بحساب الفائدة على هذا القرض ، ولكن وضعي المالي حالياً صعب ، فأنا أعيش على الإعانات الحكومية ، وهي بالكاد تكفي لتغطية مصاريف الحياة الأساسية ، وأنا أريد أن أعلن إفلاسي في كندا ؛ للتخلص من كافة ديوني .

وسؤالي هو : هل إعفائي من الديون بسبب إعلاني الإفلاس يعفيني شرعاً من سداد هذه الديون ؟ فأنا أريد أن أذهب للحج في المستقبل - إن شاء الله - وأريد أن تكون ذمتي المالية خالية وأن يقبل الله حجي .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
يظهر من سؤالك أن القرض الذي أخذته بغرض التعليم ، هو قرض ربوي ، بدليل قولك : بدأت الجهة المقرضة بحساب الفائدة ، فإذا كان كذلك ، فإنه لا يجوز الدخول في مثل تلك القروض ابتداءً ، وقد سبق الكلام عن ذلك في جواب السؤال رقم : (181723) فينظر فيه للفائدة .

ثانياً :
إعلان الإفلاس لا يسقط الديون ولا يبرئ ذمة صاحبها منها ، وإنما تبرأ ذمته بأدائها أو بالإبراء والإسقاط من قبل الدائن ، وينظر للفائدة إلى سؤال رقم : (187342) .

ثالثاً :
من اقترض قرضاً ربوياً وهو يعلم حرمته ، فهو آثم ، وتلزمه التوبة من ذلك القرض الربوي ، ولا يلزمه بعد ذلك إلا رد رأس مال القرض الذي أخده دون الفوائد الربوية ، وينظر للفائدة في ذلك إلى السؤال رقم : (159369) .

وبناءً على ما سبق : فإن كانت الجهة المقرضة لك جهة أهلية وليست حكومية ، فالقرض باقٍ في ذمتك ، ولا يسقط عنك بقانون إعلان الإفلاس ، بل يسقط بإبراء تلك الجهة لك من القرض .

لكن بالنسبة للفوائد الربوية يجوز لك التحايل وإسقاطها بقانون إعلان الإفلاس ؛ لكونك غير ملزم بسدادها شرعاً ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة/279 .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (127591) ، ورقم : (149092) .

وأما إذا كانت الجهة المقرضة لك جهة حكومية ، وكنت صادقاً في أنك غير قادر على سداد الديون التي عليك ، فيجوز في هذه الحال أن تعلن إفلاسك ، مادام نظام البلد يسمح بذلك لمن هم في مثل حالك ، وتسقط بذلك الديون التي عليك ؛ لأن الدولة بوضعها ذلك القانون ، وسنها له : قد رضيت بإسقاط حقها ، على من ينطبق عليه القانون ؛ فهي في حكم المقرض الذي أبرأ المقترض من دينه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب