الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز التبرع لكلية مقابل الحصول على فرصة للدراسة بها؟

218636

تاريخ النشر : 16-11-2014

المشاهدات : 6293

السؤال


أنا أعيش في دولة غير مسلمة ، وأريد التسجيل في كلية معينة ، ويمكن في هذه الكلية أن أستثنى من امتحانات القبول إن قمت بالتبرع بمبلغ معين للكلية، فهل يجوز ذلك ؟ وفي بعض الكليات يتم تخصيص مقاعد محدودة تُحجز لمن يدفع أكثر من الرسوم الدراسية المعتادة ، فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كانت الكلية تطبق معايير عادلة في قبول الطلاب ، فهل يجوز لي دفع التبرعات لتجاوز امتحانات القبول في الكلية ؟

الجواب

الحمد لله.


يجوز التبرع لكلية أو مؤسسة معينة على أن يُعفَى المتبرع من امتحان القبول ؛ ويجوز له أن يزيد في التبرعات حتى تزيد فرصته في الحصول على الدراسة .
لأن الكلية حينئذ تكون قد اشترطت للالتحاق بها : إما أن يكون الطالب على مستوى معين من العلم ، أو ينفع المؤسسة بشيء من المال ، وهذا مباح لا حرج فيه .

وهذا المال المدفوع وإن كان يسمى " تبرعا" ، إلا أنه في الحقيقة ليس تبرعا ، لأن التبرع معناه أن يعطي الإنسان مالاً لشخص ما بدون مقابل ، وهذا المال المدفوع للكلية له مقابل ، وهو الالتحاق بالدراسة منها، فهذا الطالب كأنه اشترى حق الدراسة في هذه الكلية بهذا المال ، فلا يكون تبرعا محضا .
وإذا قدر أنها أسمته : تبرعا ، أو هبة ؛ فهي من هبة الثواب ، وهي جائزة على الصحيح ، كالبيع .
وينظر : " الفواكه الدواني" (2/158) .
جاء في "ا لموسوعة الفقهية الكويتية " (15/61) :
" الْمَقْصُودُ بِالثَّوَابِ فِي الْهِبَةِ الْعِوَضُ الْمَالِيُّ .
وَالأْصْل فِي الْهِبَةِ : أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عِوَضٌ مَادِّيٌّ ، لأِنَّهَا تَبَرُّعٌ ، وَلَيْسَتْ مُعَاوَضَةً .
إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْوِيضُ فِيهَا ، وَتُسَمَّى هِبَةَ الثَّوَابِ، وَهِيَ الْهِبَةُ الَّتِي يَتِمُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا . وَالْعِوَضُ فِي الْهِبَةِ إِمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لاَ:
فَإِنِ اشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ ، وَكَانَ مَعْلُومًا : صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأْظْهَرِ ، نَظَرًا لِلْمَعْنَى عِنْدَهُمْ ، وَالْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ : أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ نَظَرًا إِلَى اللَّفْظِ لِتَنَاقُضِهِ، فَإِنَّ لَفْظَ الْهِبَةِ يَقْتَضِي التَّبَرُّعَ .
وَإِذَا صَحَّ الْعَقْدُ : اعْتُبِرَ بَيْعًا ، أَوْ كَالْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَكُونُ لَهُ أَحْكَامُ الْبَيْعِ ؛ فَيَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْخِيَارِ، وَحَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَيَسْقُطُ حَقُّ الرُّجُوعِ ... " انتهى .

وينبغي التنبه إلى أن شرط ذلك أن تكون الدراسة في هذه الكلية دراسة مباحة وليست محرمة .
كدراسة الطب والهندسة والعلوم والتاريخ ... إلخ .
أما الدراسة المحرمة كدراسة الغناء والتمثيل والموسيقى وما أشبه ذلك : فلا يجوز لمسلم أن يلتحق بها ، ولا أن يدفع مالا للكلية التي تقوم بتدريسها وتعليمها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب