الحمد لله.
يجوز التبرع لكلية أو مؤسسة معينة على أن يُعفَى المتبرع من امتحان القبول ؛ ويجوز له أن يزيد في التبرعات حتى تزيد فرصته في الحصول على الدراسة .
لأن الكلية حينئذ تكون قد اشترطت للالتحاق بها : إما أن يكون الطالب على مستوى معين من العلم ، أو ينفع المؤسسة بشيء من المال ، وهذا مباح لا حرج فيه .
وهذا المال المدفوع وإن كان
يسمى " تبرعا" ، إلا أنه في الحقيقة ليس تبرعا ، لأن التبرع معناه أن يعطي الإنسان
مالاً لشخص ما بدون مقابل ، وهذا المال المدفوع للكلية له مقابل ، وهو الالتحاق
بالدراسة منها، فهذا الطالب كأنه اشترى حق الدراسة في هذه الكلية بهذا المال ، فلا
يكون تبرعا محضا .
وإذا قدر أنها أسمته : تبرعا ، أو هبة ؛ فهي من هبة الثواب ، وهي جائزة على الصحيح
، كالبيع .
وينظر : " الفواكه الدواني" (2/158) .
جاء في "ا لموسوعة الفقهية الكويتية " (15/61) :
" الْمَقْصُودُ بِالثَّوَابِ فِي الْهِبَةِ الْعِوَضُ الْمَالِيُّ .
وَالأْصْل فِي الْهِبَةِ : أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عِوَضٌ مَادِّيٌّ ، لأِنَّهَا
تَبَرُّعٌ ، وَلَيْسَتْ مُعَاوَضَةً .
إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْوِيضُ فِيهَا ، وَتُسَمَّى هِبَةَ الثَّوَابِ،
وَهِيَ الْهِبَةُ الَّتِي يَتِمُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا . وَالْعِوَضُ فِي
الْهِبَةِ إِمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لاَ:
فَإِنِ اشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ ، وَكَانَ مَعْلُومًا : صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي
الأْظْهَرِ ، نَظَرًا لِلْمَعْنَى عِنْدَهُمْ ، وَالْقَوْل الثَّانِي
لِلشَّافِعِيَّةِ : أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ نَظَرًا إِلَى اللَّفْظِ
لِتَنَاقُضِهِ، فَإِنَّ لَفْظَ الْهِبَةِ يَقْتَضِي التَّبَرُّعَ .
وَإِذَا صَحَّ الْعَقْدُ : اعْتُبِرَ بَيْعًا ، أَوْ كَالْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ ،
وَيَكُونُ لَهُ أَحْكَامُ الْبَيْعِ ؛ فَيَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْخِيَارِ، وَحَقُّ
الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَيَسْقُطُ حَقُّ الرُّجُوعِ ... "
انتهى .
وينبغي التنبه إلى أن شرط
ذلك أن تكون الدراسة في هذه الكلية دراسة مباحة وليست محرمة .
كدراسة الطب والهندسة والعلوم والتاريخ ... إلخ .
أما الدراسة المحرمة كدراسة الغناء والتمثيل والموسيقى وما أشبه ذلك : فلا يجوز
لمسلم أن يلتحق بها ، ولا أن يدفع مالا للكلية التي تقوم بتدريسها وتعليمها .
والله أعلم.
تعليق