الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

مؤسسة تبيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط ، ويستلم الموظف المواد من التاجر

218865

تاريخ النشر : 03-08-2014

المشاهدات : 30212

السؤال

في بلدنا يوجد مؤسسه تعرف بـ " المؤسسة الاقتصادية للعاملين " هذه المؤسسة تعمل علي بيع مواد بالأقساط لموظفي الدولة على أن يتم دفع ربع المبلغ من المبلغ الإجمالي للبضاعة المستلمة وباقي المبلغ يدفع على سنة . طريقه المعاملة : تذهب للمؤسسة ، تنظر ما يوجد عندهم من مواد عبر الورق مثلا " مواد البناء " يقولون يوجد عندنا : اسمنت ، سيخ ، طوب ، تحدد الكمية التي تريدها ثم تقوم بتوريد ربع المبلغ إلى حسابهم في البنك ثم تحضر الإيصال ، ثم يقومون بإعطائك أوراق استلام من التجار الذين هم يتعاملون معهم ثم تذهب أنت وتستلم البضاعة من التاجر ، وليس لك علاقة مع التاجر إلا استلام المواد فقط . وأسعار المواد زيادة عن أسعار السوق نتيجة للأقساط ، وتقوم كل شهر بسداد المبلغ عبر التوريد لحساب المؤسسة .

السؤال :

1-هل تعتبر المعاملة صحيحة ؟ 2-إذا كانت المعاملة غير صحيحة ماحكم من تعامل معها وهو لا يعلم الحكم وما العمل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
هذه الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز ، لأن هذه المؤسسة في الحقيقة لا تشتري شيئا من التجار ثم تبيعه للموظفين ، وإنما هي مجرد ممول ، تقوم بدفع الثمن للتاجر ثم تقسطه على المشتري (الموظف) مضافا إليه زيادة ، وهذه المعاملة ربا أو حيلة على الربا ؛ لأن حقيقتها أن المؤسسة أقرضت الموظف ثمن البضاعة واستردت منه القرض بزيادة ، وهذا هو الربا ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (202495) .

وعلى فرض أن المؤسسة تشتري السلعة من التاجر ثم تبيعها على الموظف ، فالمعاملة حرام أيضا ، وتكون بيعا فاسدا محرما ، لأنه لا يجوز للمؤسسة أن تبيع البضاعة وهي عند التاجر ، بل لا بد أن تنقلها من عنده ثم تبيعها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعاً ، فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد (15399) ، والنسائي ( 4613) ، وصححه الألباني رحمه الله في " صحيح الجامع " ( 342 ) .
وروى أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

ثانيا :
إذا أرادت المؤسسة أن تكون المعاملة جائزة ، فإنها تشتري البضاعة من التجار شراء حقيقيا ، وتنقلها من أماكنها ثم بعد ذلك تبيعها للموظف ، ولا يجوز بيعها إلا بعد استلامها ونقلها من عند التاجر .
وانظر لمزيد الفائدة في جواب السؤال رقم : (81967) .

ثالثا :
إذا تمت المعاملة على هذه الصورة المحرمة ، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها فالواجب عليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط – إن أمكن ذلك - ، فإن لم يمكن – وهو الغالب - فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب