الحمد لله.
أولا :
الطلاق في طهر جامع الرجل فيه زوجته من الطلاق البدعي , وقد اختلف العلماء في وقوعه , والمفتى به في الموقع عدم الوقوع , كما بيناه في الفتوى رقم : (175516) .
وعلى هذا : فإن هذا الطلاق لم يقع ، بناء على الرأي المختار .
وأما الخلع فإنه واقع , سواء
قلنا إن الطلاق قد وقع عليها ، أو لم نقل ، وسواء كان ذلك في طهر جامعها فيه ، أو
لم يجامعها ، أو كان في حيض .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (186809)
.
وكون العوض فيه بعض الكتب :
أمر جائز ؛ لأن كل ما جاز مهرا ، جاز جعله عوضا في الخلع .
جاء في " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 101) : " وكل ما جاز صداقا ، جاز جعله
عوضا في الخلع ، قليلا كان أو كثيرا " انتهى.
ولا شك أن كتب العلم تصلح مهرا ؛ لأنها مال متقوم ، فكذلك تصلح عوضا في الخلع.
ثانيا :
أما عدة المختلعة : فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل بالاتفاق .
وإن كانت غير حامل فقد اختلف العلماء : هل تعتد بحيضة واحدة ، أم بثلاث حيضات .
والأحوط أن تعتد بثلاث حيضات ، خروجا من خلاف من قال بالثلاث , وهم جمهور أهل العلم
.
وقد سبق بيان هذا مع كلام أهل العلم عليه في الفتوى رقم : (14569).
وعلى ذلك : فإن عليها أن تعتد بثلاث حيضات من وقت وقوع الخلع , ولا عبرة بما مضى قبله ، خصوصا وقد تبين عدم وقوع الطلاق السابق على الخلع لكونه بدعيا.
والله أعلم.
تعليق