الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

له قرض عند شركة ويريد أن يأخذ بدلا منه أسهما في الشركة بسعرها منذ سنة

220552

تاريخ النشر : 15-07-2014

المشاهدات : 2642

السؤال


دخلت في علاقة شراكة مع اخواني حيث أسسنا شركة، وقد قمت بإقراض الشركة 100 ألف قبل 5 سنوات، وخلال هذه السنوات كنت أدفع الزكاة عن هذا المال (2.5%) أي بما مقداره 2500 في كل سنة، وبسبب ذلك أصبح من الصعب علي الاستمرار، لذا طالبت الشركة بسداد القرض، ولكن لم يتم سداد القرض لي بالرغم من أنّ الشركة في توسع مستمر وقد ازداد حجم الأصول فيها ويمكنها بسهولة سداد القرض لو أوقفت توسعها (مع التذكير بأنني شريك في هذه الشركة وأنّ نموها يعود بالفائدة علي). ومع مرور السنين اصبحت منزعجاً لعدم حصولي على مالي، وقبل سنة تباحثت مع الشركاء إمكانية حصولي على تعويض مقابل تأخر الشركة في سداد القرض ولكننا استنتجنا أنّ ذلك سيكون ربا وبالتالي استبعدنا الفكرة، فهل يجوز لي أن أطلب من الشركة أن أشتري بقيمة هذا القرض أسهماً فيها حسب قيمتها قبل سنة، بما أنه لم يكن من الممكن تعويضي بشكل حلال حسب طلبي في السنة الماضية؟ وطلبي هذا مستند على حديث الثلاثة في الغار في قصة الرجل الذي أعاد أصل المال مع ما نتج عنه من خراف، وما هو التعويض الذي يحق لي الحصول عليه؟ وإذا كان يحق لي أي تعويض فهل سيكون في ذلك شبهة فأنا أريد أن يكون مالي حلالاً خالصاً؟

الجواب

الحمد لله.

قد أحسنتم حين استبعدتم فكرة التعويض عن تأخر السداد لأن ذلك سيكون ربا ، وأحسنت أيضا حين حرصت على أن يكون مالك حلالا .

وبناء على هذا الحرص منك ، فيجوز لك تحويل ها القرض إلى أسهم في الشركة ، ولكن بسعر يوم التحويل ، ولا يجوز أن يكون بأقل من هذا ، لأن هذا الفارق سيكون في مقابلة القرض فيكون ربا ، مع ما في ذلك من محظور آخر وهو أنك تربح من شيء لم يدخل في ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فإنك ستربح من هذا القرض مع أنه في ضمان الشركة .

روى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) رواه أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) .

فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم للدائن أن يأخذ ما يقابل هذا الدين من جنس آخر من المال ولكن بشرط أن يكون بسعر يوم المبادلة .

فإذا أخذت من الأسهم أكثر مما يساويه قرضك الآن فقد خالفت هذا الحديث .

أما استدلالك بحديث الثلاثة الذين كانوا في الغار ( فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِى لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِى بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ لى: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِى، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِى؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ. . . .) الحديث رواه البخاري (2272 ) ، ومسلم  ( 2743) .

فهو استدلال في غير محله ؛ لأن هذا وقع على سبيل الإحسان والتبرع من المدين ، لا على سبيل المعاوضة عن القرض المشروطة من قبل المقرض .

قال المهلّب: "اتجاره فى أجر أجيره على التفضل والتبرع والإحسان منه، وإنما كان عليه مقدار العمل خاصة، فلما أنماه له. وقبل ذلك الأجير، راعى الله له حق تفضله فعجل له المكافأة في الدنيا بأن خلصه بذلك من هلكة الغار، والله تعالى يأجره على ذلك في الآخرة. " انتهى من "شرح صحيح البخاري لابن بطال"  (6/ 396) .

والحاصل :

أنه لا يحق لك أن تطالب بأي زيادة مقابل تأخر القرض على الشركة سواء كانت هذه الزيادة جاءت في صورة أموال نقدية ، أو في صورة أسهم بسعر أقل من القيمة الحالية لتربح الفرق بين القيمتين .

واعلم أن ما تجنيه من ثواب هذا القرض أفضل من أي ربح تأخذه في الدنيا .

وفقكم الله تعالى إلى ما يحب ويرضى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب