الحمد لله.
الشرع يحتاط للأنساب ويكتفي في إثباتها بأدنى سبب , ويتشدد في نفيها .
جاء في " المهذب " للشيرازي (3 / 84) : " النسب يُحتاط لإثباته ولا يُحتاط لنفيه ، ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه ويمكن أن لا يكون منه ألحقناه به احتياطاً لإثباته ، ولم ننفه احتياطا لنفيه " انتهى .
وقد حكم الشرع الحنيف بأن الولد للفراش كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457).
وعلى هذا ، فإن هؤلاء الأولاد الذين ولدتهم زوجتك وهي في عصمتك هؤلاء الأولاد أولادك وينسبون إليك ، ولا يُنفى نسبهم عنك بمجرد دعوى الأم ذلك .
وأما وجوب اللعان ، فلا يجب عليك اللعان لتنفي نسبهم عنك ، لكن إذا غلب على ظنك أن المرأة صادقة فيما تقول فإنه يجوز لك أن تنفي نسبهم عنك باللعان ، ويجوز لك أن لا تلاعن وأن تنسبهم إليك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش) .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (20/339) : " إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش ؛ للحديث الصحيح ، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي " انتهى .
والله أعلم .
تعليق