الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا وافق الزوج على المهر فيجب أن يدفعه لزوجته ولو كان كثيرا

220864

تاريخ النشر : 09-07-2014

المشاهدات : 5880

السؤال


لقد أُرغمت على الزواج من زوجتي ؛ لأننا ارتكبنا خطأ مشتركا ألا وهو الزنا ، فأردت أن أصلح الغلطة وأتزوج الفتاة بسبب ما قمنا به من فاحشة ، ولأني أريد أن أكتب كتابي على البنت التي ما عادت بنتا بعد ارتكابنا للخطأ ، فطلب والدها مهرا ومؤخرا كبيرا فوق طاقتي ، فاضطررت لأن أقول نعم لكي أستر على سمعة البنت . والآن بعد سنة ها نحن نطلق بعضنا البعض لأسباب أكثر عمقا وتعقيدا ، أي أنني سني وهي شيعية . والسؤال : هل يجب علي دفع كامل المهر والمؤخر الذي أجبرت بقبوله للستر على سمعة البنت ، أم أنها غلطة نتحملها كلانا معا ؟ علما أني كنت أستطيع أن أقول لها مع السلامة لا تتصلي بي ثانية ، فلست وحدي من يتحمل الخطأ .

الجواب

الحمد لله.


بداية نسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى التوبة الصادقة ، فهي أهم ما ينبغي أن تحرصا عليه ، فقد أخبرنا الله عز وجل عن عذاب أليم لمرتكب فاحشة الزنا ، وأنه لا نجاة له من هذا العذاب إلا بالتوبة الصادقة المخلصة . يقول الله سبحانه وتعالى : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68-70.
أما عن المهر المقدم والمؤخر فهو واجب عليك ، ولازم في ذمتك ، ولا تبرأ منه بدعوى أنك وافقت عليه من أجل الستر ، فذلك لا يعفيك من المهر ، لأنك – في نهاية الأمر- قد وافقت على هذا المهر والتزمت به ، وقد أمرنا الله تعالى بإعطاء النساء مهورهن .
والطرف الآخر – الذي هو ولي أمر الفتاة – لم يعقد إلا بناء على موافقتك على هذا المهر .
قال الله سبحانه وتعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، ويقول عز وجل : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/19-21.
فهذه الآيات تدل على وجوب الالتزام بدفع المهر المسمى ، وحرمة أخذ شيء منه بغير رضا من الزوجة ، بل وحرمة الضغط على الزوجة للتنازل عن المهر .
وأما كونها شيعية فقد كنت تعلم ذلك حين تزوجتها ووافقت على المهر ، وقد أمرنا الله تعالى بالعدل مع أي شخص كائنا من كان ، فقال سبحانه وتعالى : ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ [يعني : بغضهم] عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) المائدة/8.

نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة ، ويهديك سبيل الرشاد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب