الحمد لله.
دلت الأحاديث الصحيحة على أن صفة مسح الأذنين في الوضوء ، أن يمسحهما معاً ؛ فقد روى أبو داود (135) (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : كَيْفَ الطُّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ) ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .
فالتيامن في الوضوء خاص بالقدمين واليدين فقط ، أم الأذنان فالسنة فيهما مسحهما معاً في آن واحد .
قال النووي رحمه الله :
” قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَمْسَحُ الْأُذُنَيْنِ مَعًا ، وَلَا يُقَدِّمُ الْيُمْنَى ، فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدِ قَدَّمَهَا , حَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَهُوَ شَاذٌّ وَغَلَطٌ ” انتهى من ” المجموع ” (1/444) .
ومثله في ” الفتاوى الهندية ” (1/9) .
فإذا مسح المتوضئ إحدى أذنيه قبل الأخرى سواء بدأ باليمنى أو باليسرى فقد خالف السنة والأفضل ، ووضوؤه صحيح .
قال البهوتي رحمه الله : “وَكَيْفَ مَسَحَ الْأُذُنَيْنِ أَجْزَأَ , كَالرَّأْسِ ، وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِلَ سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا” انتهى من ” كشاف القناع ” (1/101) .
وقد سبق في جواب السؤال (115246) أن من ترك مسح أذنيه في الوضوء أن وضوءه صحيح ، فالذي مسح أذنيه غير أنه خالف السنة في كيفية مسحهما أولى بأن يكون وضوؤه صحيحا .
والله أعلم .
تعليق