الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل الصبي الذي عمره تسع سنوات يكون محرما في السفر؟

221864

تاريخ النشر : 21-10-2014

المشاهدات : 47290

السؤال


من الصعب تربية الأولاد على القرآن والسنة في أمريكا ، وذلك لأن المدارس الإسلامية هنا إما ذات تكلفة عالية ، أو تنشر البدع . فضلاً عن أنّ التدريس في هذه المدارس غير موافق للقرآن والسنة . وكذلك هو الحال بالنسبة للمساجد . وقد وفقني الله أن يكون مصدر دخلي حلالا ، ولكن دخلي لا يسمح لي بتحمل تكاليف رسوم هذه المدارس ، ونحن نحاول جاهدين تربية أبنائنا . لذلك أود أن أسأل : هل يجوز لزوجتي السفر مع أطفالنا إلى الهند دون محرم ؛ لتسجيلهم في مدارس إسلامية ، ويتمكنوا من الحياة في حياة إسلامية ، مع العلم أن عمر ابني تسع سنوات ، وبنتي ست سنوات ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

من المعلوم أن الأصل في سفر المرأة بغير محرم هو المنع والتحريم ؛ لما ورد في ذلك من أدلة صحيحة صريحة ، وقد سبق تقرير ذلك في مجموعة من الفتاوى ، منها رقم : (47029) ، ورقم : (145413) .

ومن شروط المحرم أن يكون بالغا ؛ لأن المقصود منه حفظ المرأة ، والصغير لا يحصل به ذلك وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (316) .

وبناء على هذا ؛ فالطفل البالغ من العمر تسع سنوات لا يكفي أن يكون محرما لوالدته في السفر .

ثانيا :

تحريم سفر المرأة بغير محرم هو تحريم وسائل ، وليس تحريم مقاصد وغايات ، وهذا النوع من المحرمات تجيزه الحاجة والمصلحة الراجحة ، ولا يتشدد فيه إلى القدر الذي قد يضيق على الإنسان ويضيع مصالحه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم ، إذا عارضتها حاجة راجحة : أُبيح المحرَّم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/49) .

وقال – أيضا - رحمه الله :

" ما كان من باب سد الذريعة : إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به : فلا ينهى عنه " انتهى من " مجموع الفتاوى " (23/214) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" ما حُرِّم سدا للذريعة ، أبيح للمصلحة الراجحة ، كما أبيح النظر [ يعني : نظر المرأة إلى الرجل ] للخاطب ، والشاهد ، والطبيب " انتهى من " إعلام الموقعين" (2/161) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ما كان تحريمه تحريم وسيلة ، فإنه يجوز عند الحاجة " انتهى من " منظومة أصول الفقه " (ص/67) .

واستنادا إلى هذه القاعدة الشرعية ، فقد سبق في الموقع عدد من الفتاوى التي تجيز – في بعض الظروف التي توفرت فيها الحاجة ، أو تحققت المصلحة الراجحة – سفر المرأة بغير محرم ، وذلك في الأرقام الآتية : (175260) ، (181343) .

والخلاصة : أنه لا حرج من سفر زوجتك بولديها الصغيرين ، إذا غلب على ظنك تحقق المصلحة المرجوة من ذلك ، وكانت البيئة في بلدك التي تسافر إليها زوجتك ، أحفظ للأولاد ، وأعون لهم على دينهم .

مع التنبيه على أهمية مرافقة محرمها لها في مطار الإقلاع ، إلى أن يطمئن إلى صعودها إلى الطائرة ، وسفرها ، ثم يتأكد من مقابلة محارمها لها في مطار الوصول .

وينظر جواب السؤال رقم : (122630) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب