الحمد لله.
الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة ، لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب جميع الأحفاد فلا يرثون معه .
وهذا بإجماع العلماء كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23) .
وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث : فهذا قانون وضعي باطل ، ليس له أصل في شرع الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (20782) ، ورقم : (98018) ، ورقم : (94838) .
والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته .
ففي الصورة الواردة في السؤال : الأحفاد لا يرثون من جدهم .
والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه .
فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد : فله ذلك ، ولا حق لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته .
ومثل ذلك : لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه : فلهم ذلك ، وسقط حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (159136) .
والله أعلم .
تعليق