الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

تأمره والدته بالأخذ من لحيته فهل يطيعها ؟

222825

تاريخ النشر : 26-09-2014

المشاهدات : 8324

السؤال


أنا شاب في التاسعة عشرة ، وقد بدأت لحيتي بالنمو - ولله الحمد - ، لكنها متجعدة بعض الشيء فيما يلي الأذنين ، ووالدتي تكره أن تراها على هذه الصورة ، لذلك طلبت مني تقصيرها حتى تذهب تلك التجعدات ، غير أني رفضت رغبة مني في إبقائها على ما هي عليه ودون تعرض لها ، كما أنها تريدني أن أقصرها قليلاً من الأسفل حتى تتساوى من جميع الجهات . فلا أدري أيهما أولى بالتقديم ، طاعتها أم ترك اللحية على ما هي عليه ؟ علماً أنني قد استخدمت بعض الزيوت لإزالة تلك التجعدات لكن دون فائدة ، ووالدتي تصر على موقفها ، فما رأيكم ؟

الجواب

الحمد لله.


يحرم حلق اللحية ، كما يحرم الأخذ منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإعفائها ، روى البخاري (5892) ، ومسلم (259) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) .
( وفروا اللحى ) : أي : اتركوها وافرة . "فتح الباري" (10/350) .
قال النووي رحمه الله :
" حَصَلَ لهَذا الحَديثِ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا , وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا ، هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - " يُكْرَه حَلْقهَا وَقَصّهَا وَتَحْرِيقهَا " ... وَالْمُخْتَار تَرْك اللِّحْيَة عَلَى حَالهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْء أَصْلًا " .
انتهى بتصرف يسير .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها ، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5 / 137) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الواجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء .
وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . فهو خبر باطل عند أهل العلم .
فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع " انتهى مختصرا من " مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 96-97).
ووجود جعودة في بعض المواضع من اللحية ليس سببا للترخص في الأخذ منها ، ما دامت لم تصل إلى حد تشويه الوجه وتقبيحه .
وتعاهد اللحية بالتسريح ، قد يذهب بهذه الجعودة ، أو يخفف منها .
ولا يجوز لأحد أن يأمر أحدا بحلق لحيته أو تقصيرها ، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الملزم لكل مسلم ، ولا طاعة لأحد إذا أمر بمعصية الله تعالى .
ومن بدايات الطريق : أن تدرب نفسك على الالتزام بأحكام الشريعة .
وعليك بمداراة والدتك ، والتلطف في الرد عليها ، وبيان الحكم الشرعي لها بأدب ولطف .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب