الحمد لله.
جعل الله تعالى بين الرجل وزوجته من السكن والألفة والمحبة ما يطيب به العيش ، وتهنأ به الحياة ، وأمر كل واحد منها أن يعامل الآخر بالمعروف حتى تزداد تلك المحبة والألفة . واجتماع الرجل مع زوجته في مسكن واحد وبياتهما معا في غرفة واحدة من أسباب تلك الألفة والمحبة ، ومن المعاشرة بالمعروف .
ومن حقوق المرأة على زوجها أن يوفر لها سكنا خاصا بها ، وذكر الكاساني الحنفي في " بدائع الصنائع" (4/19) أن المرأة لها أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى يوفر لها سكنا .
وذكر في "التاج والإكليل" (مالكي) (5/ 549) : أن " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَسْكَنَهَا مَعَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَهْلِهِ فَشَكَتْ الضَّرَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَهُمْ " انتهى .
فإذا أعد لها السكن المناسب لها فإنه يعيش معها فيه ، ولا يجوز له أن يتركها ويهجرها بما يضر بها ويعرضها للفتنة .
وغياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر ، إن رضيت به زوجته ، وكان قد تركها في مكان آمن ، فلا إشكال ، وإن لم ترض بذلك ، فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي ، ليُنظر في أمرها : هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة ، أو يفسخ النكاح .
وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده .
وإذا كان الزوج مسافرا من أجل العمل والحاجة إلى المال فينبغي أن يحرص على اصطحاب أسرته معه ، فكما أن الأسرة في حاجة إلى المال ، فإنها في حاجة أشد إلى وجود الأب ليتعاون مع الأم على تربية الأولاد التربية السليمة .
وينظر للفائدة الفتوى رقم : (36818) ، و (102311) .
تعليق