الحمد لله.
قولك لزوجك : " إن الأمر قد انتهى " يعتبر من كنايات الطلاق ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (98670) ، وكنايات الطلاق يُرجع فيها لنية الزوج ، وأنت قد فسرت نيتك وقصدك بأنك سوف تطلقها بعد أن تحيض وتطهر من حيضها ، فما حدث منك إذن هو إيعاد بالطلاق ، وعزم على فعله مستقبلا بعد أن تطهر زوجتك من الحيض ، وهذا لا يترتب عليه وقوع الطلاق ، فهي زوجتك وفي عصمتك ما دمت لم توقع الطلاق ، لكنك قد حلفت على أنك ستطلقها ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650) .
فإذا طهرت زوجتك فلا تطلقها ، وعليك كفارة يمين ، وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم : (45676).
والله أعلم.
تعليق