الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حول القدرة المادية المشترطة للزواج ، وحدُّ الشهوة الذي يجب معه النكاح

223075

تاريخ النشر : 24-12-2014

المشاهدات : 50815

السؤال


عمري 37 سنة ، ولم أتزوج بعد ، ويعيّرني أصدقائي بذلك مع أنهم هم أيضاً لم يتزوجوا ! وبهذا أجد نفسي بعيداً عن تطبيق هذه السنة الطيبة ، والسبب في ذلك عدم القدرة المالية ؛ لأنني قائم على والدتي ، ومضطلع ببعض المهام الأخرى التي تستنزف مالي كله ، وأظن أن هناك حديثاً في البخاري يحث على الزواج طالما توفر في المرء أمران ، القدرة المالية والقدرة الجنسية. ولا أجد إشكالاً في الثانية، وإشكالي فقط متمثل في الجانب المالي ، وهناك حديث أخر ينص على أنه لا بد من الزواج لمن لم يستطع التحكم بشهوته ، لكني محتار بعض الشيء بشأن كل هذه القوانين النبوية . إذ ما الضابط في كل هذا ؟ ومن الذي يقرر الحد الأدنى من القدرة المالية المؤهلة للزواج ؟ ولمن تكون الأولوية في مثل حالتي ، الاعتناء بوالدتي أم الالتفات إلى الزواج؟ وما ضابط الشهوة المُجبِر على الزواج ؟ ولا أنسى أن أذكر هنا بأنني أعيش في مجتمع مادي بحت (المغرب) حيث لا صوت يعلو على صوت المال والمظاهر الزائفة ، فكل من يفكر بالزواج لا بد أن يفكر مسبقاً بنوع السيارة الفارهة التي سيشتريها والبيت المستقل والاحتفال الباذخ..الخ ، وهذه عوامل جعلت الشباب يعزفون عن الزواج .

الجواب

الحمد لله.


جزاك الله خيرا على ما تقوم به من رعاية والدتك ، والإنفاق عليها ، والقيام بمصالحها ، ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه ، وأما عن الزواج فاعلم أن الشريعة المباركة قد أمرت به وحثت عليه ؛ لأنه من سنن النبيين وهدي المرسلين ، قال تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً)الرعد/ 38 .
والحديث الذي تسأل عنه هو ما رواه البخاري (5066) ، ومسلم (1400) عن ابن مسعود قَالَ " " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) .
جاء في " شرح النووي على مسلم "(9 / 173) : " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْجِمَاعُ ، فَتَقْدِيرُهُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِهِ وَهِيَ مُؤَنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْجِمَاعَ ، لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنِهِ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ ، وَيَقْطَعَ شَرَّ مَنِيَّهُ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ ، وَعَلَى هَذَا القول وقع الْخِطَابِ مَعَ الشُّبَّانِ الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّةُ شَهْوَةِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا غَالِبًا.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَنُ النِّكَاحِ ، سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا ، وَتَقْدِيرُهُ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَنَ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا فَلْيَصُمْ ليدفع شهوته " انتهى.

فإن كنت مُعْدَما لا تقدر على شيء من نفقات النكاح ، فليس أمامك من خيار إلا الصبر والصوم ، حتى يرزقك الله سبحانه من فضله ، قال تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33 .
ولكن الظاهر من كلامك أنك لست بهذه الحالة من الفقر والحاجة ، فأنت تملك مالا لكنه يُنْفَق كله على والدتك وبعض شؤونك الأخرى ، وهنا ينبغي التأمل والنظر :
فإن كانت والدتك تملك مالاً يكفيها ، ففي هذه الحالة لا تلزمك نفقتها ، وحينئذ ينبغي أن توفر مالك لزواجك ، بل يتعين ذلك عليك إذا خفت الوقوع في الحرام .
أما إن كانت أمك لا تملك مالا لنفقتها ، ولم يكن هناك من ينفق عليها غيرك ، بحيث ستتضرر إن تركت الإنفاق عليها ، فهنا تلزمك نفقتها ؛ لأن نفقة الوالدين الفقيرين واجبة على ولدهما الموسر ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (111892) .
والنصيحة لك - في هذه الحالة - أن تحاول أن تجمع بين الحسنيين ، وهما نفقة الأم والزواج ، وذلك بأن تدَّخر من مالك جزءا ولو يسيرا ، يصلح للمهر وتجهيز أمور الزواج في أضيق نطاق ، وقد يكون الاقتراض من أهل الخير والإحسان من الأمور المقترحة في هذه الحالة ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (83869) ، لكن بشرط ألا تتوسع في ذلك الاقتراض ، بل تقتصر فيه على أدنى ما يمكن ، حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق ، ولا تشغلها بهم الدين .
ثم عليك بعد ذلك بالمسارعة إلى البحث عن امرأة صالحة زاهدة تبتغي العفاف ، وتصبر على أحوالك ورعاية أمك ، وسوف تجد إن شاء الله ، من أهل الخير من يعينك على مثل هذا الزواج المقتصد الميسور ، متى ما عزمت عليه ، وكنت جادا فيه ؛ مهما يكون من أمر مجتمعك المادي ، فأغلب المجتمعات اليوم كذلك ، لكننا نعلم أيضا : أنه لا يزال يوجد فيها من يسعى إلى العفاف ، ويرضى بالكفاف ، أو ما يقاربه .
وإياك أن تلتفت إلى المظاهر الدُّنيوية الخدَّاعة التي هي من عمل الجاهلية في تعسير أمور الزواج باشتراط المهور الغالية ، والسيارات الفارهة ، والمساكن الفاخرة وغير ذلك ، فكل هذا من عادات الجاهلية ومن تدبير أعداء الله سبحانه ليعسِّروا على الناس سبيل الزواج الشرعي المباح ، فيسهل عليهم بعد ذلك مواقعة الفواحش والرذيلة التي هي أيسر شيء في زماننا هذا والعياذ بالله ، مع ما في ذلك من مخالفة هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تيسير الزواج وتسهيله على مريده ، فقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (خير النكاح أيسره) . رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3300) ، وقد سبق الحديث عن موضوع المغالاة في المهور في الفتوى رقم : (87823) .

واعلم أن الراغب في الزواج يبتغي العفاف موعود بالعون من الله تعالى ، قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)النور/32 ، جاء في " تفسير الطبري " (19 / 166) : " عن ابن عباس ، قوله: ( وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ، ورغَّبهم فيه ، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغنى ، فقال : ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ، وعن عبد الله بن مسعود ، قال: التمسوا الغنى في النكاح ، يقول الله: ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) " انتهى باختصار.
وفي " تفسير القرطبي " (12 / 241) : " لَا تَمْتَنِعُوا عَنِ التَّزْوِيجِ بِسَبَبِ فَقْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، " إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "، وَهَذَا وَعْدٌ بِالْغِنَى لِلْمُتَزَوِّجِينَ طَلَبَ رِضَا اللَّهِ ، وَاعْتِصَامًا مِنْ مَعَاصِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَجَبِي مِمَّنْ لَا يَطْلُبُ الْغِنَى فِي النِّكَاحِ " انتهى .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِى يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيدُ الْعَفَافَ ) رواه الترمذى ( 1655 ) ، وقال : حسن ، والنسائى ( 3120 ) ، وابن ماجه (2518 ) ، وحَّسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

وأما حد الشهوة التي يجب على الرجل معها الزواج ، فهو أن يخشى مواقعة الزنا ، أو مقدماته من النظر أو التقبيل ونحوهما ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (5511).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب