الحمد لله.
إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث ( أبناء يرثونها ، من هذا الزوج ، أو من غيره ) : فإن زوجها يستحق نصف التركة ، فإن كان لها فرع وارث : فإن زوجها يستحق ربع التركة ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12.
وإذا مات الزوج ولم يكن له فرع وارث : فإن زوجه تستحق الربع ، فإن كان له فرع وارث فإن زوجته تستحق الثمن ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
فنصيب الزوجة من زوجها المتوفى يدور بين أن يكون الربع ، أو الثمن ، ولا ترث الزوجة الثلث من زوجها ، كما ذكر في السؤال ، بحال .
وعلى ذلك فإن كان والد هذه الزوجة قد وهبها هذا المشروع التجاري بحيث صار ملكا لها ، فإن ماتت فإن زوجها يستحق إما نصف تركتها - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن لم يكن لها فرع وارث ، وإما ربع التركة - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن كان لها فرع وارث .
ولتعلم السائلة أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى ، وليس البشر ، فكان بذلك من النظام والدقة والعدالة ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله تعالى إليه .
وقد توعد الله سبحانه من تعدى حدوده في المواريث بالعذاب المهين والخلود في النار ، قال تعالى عقب آيات الميراث ، " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" النساء / 13 ، 14 .
جاء في " تفسير القاسمي "(3 / 47): " ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ، ويتعد حدوده بتجاوز أحكامه وفرائضه ، بالميل والجور ، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ، أي لكونه غيَّر ما حكم الله به ، وضاد الله في حكمه ، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم " انتهى.
والله أعلم.
تعليق