الحمد لله.
ما ذكرته مبني على مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله ، وهي : اشتراط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم ، أي : أن يصلي الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة ولا يؤخرها عنها بوقت طويل ، وهي مسألة خلافية بين العلماء .
فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : إلى أن الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين ، إذا كان الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (15/288) :
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ : .... ، ثَالِثُهَا : الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَهِيَ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ طَوِيلٌ ، أَمَّا الْفَصْلُ الْيَسِيرُ فَلَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ مِنْ الْعَسِيرِ التَّحَرُّزَ مِنْهُ . فَإِنْ أَطَالَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْجَمْعُ سَوَاءٌ أَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِنَوْمٍ ، أَمْ سَهْوٍ ، أَمْ شُغْلٍ ، أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَالْمَرْجِعُ فِي الْفَصْلِ الْيَسِيرِ وَالطَّوِيلِ الْعُرْفُ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا ضَابِطَ لَهَا فِي الشَّرْعِ أَوْ فِي اللُّغَةِ " انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (22102) نقل فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وأنه يفتي بهذا القول . والقول الثاني في المسألة : أن الموالاة ليست بشرط ، فيجوز أن يفصل بين الصلاتين بوقت طويل . وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بِحَالٍ لَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ ، وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِطُ مَقْصُودَ الرُّخْصَةِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/54) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" كلام الإمام أحمد يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُ هُوَ الْجَمْعُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلِّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، وَأَنَّهُ إذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ - حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ - جَازَ ذَلِكَ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/52) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه ، من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً ، كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما ، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة " انتهى من " الشرح الممتع " (4/400) .
فبناءً على الخلاف السابق ، تلزمك الإعادة على مذهب الجمهور ، وأما على مذهب شيخ الإسلام ، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء ، ولو خرجت من خلاف أهل العلم ، وأعدت صلاة العصر التي صليتها من باب الاحتياط ، فهو أفضل ؛ خروجاً من الخلاف .
والله أعلم .
تعليق