الحمد لله.
وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور :
الأول : العمر المعتبر في الشخص حتى يصح أن يكون محرما للمرأة .
فيقال : أما المحرم الذي يصح أن تسافر معه ، فيشترط أن يكون : ( مسلما ، ذكرا بالغا ، عاقلا ) يحرم عليها على التأبيد كالأب والأخ والعم والأخ من الرضاع وأبي الزوج ... الخ
الثاني : الخلوة بالأجنبية
وأما بالنسبة للخلوة بالمرأة الأجنبية ( داخل البلد ) فإنها تندفع بوجود المحرم البالغ أو الكبير الذي يستحيا منه ، ولا يكتفى بالطفل الصغير ، كما تندفع الخلوة بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر بشرط عدم الريبة ، وأمن الخطر. ( الفتاوى الجامعة للمرأة 3 / 935 ،938 ) .
قال النووي رحمه الله ( 9 / 109 ) : " وأما إذا خلا أجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معها من لا تستحي منه لصغره ، لا تزول به الخلوة المحرمة "
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا ، فلا يكفي وجود الطفل ، وما تظنه بعض النساء أنه إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ ( مجموع الفتاوى 10/ 52 ) .
الثالث : زيارة النساء للقبور
أما بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فإن الصحيح من قولي العلماء أن زيارة القبور لا تجوز للنساء ويراجع السؤال رقم (8198 ) والسؤال رقم ( 14522 ) .
نسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. آمين .
تعليق