الحمد لله.
لا يجب الحج إلا على المستطيع ؛ لقول الله جل وعلا : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) آل عمران : 97 .
وقد سبق بيان حد الاستطاعة في الفتوى رقم : (5261) .
فمن تحقق فيه حد الاستطاعة ، فواجب عليه أن يسارع إلى الحج ؛ لأن وجوبه على الفور على الراجح من كلام أهل العلم , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (155378) .
ولا شك أن من كان بمكة ،
وكان عمله في الحج : فيغلب على الظن أنه سيتمكن من أداء الواجب من مناسك الحج ،
بطريقة أو بأخرى ؛ أو على الأقل : فإن الاستطاعة في حقه أقوى من غيره ؛ لأنه لن
يتكلف سفرا ، ولا تأشيرة ولا نحو ذلك , فبإمكانه أن يتفق مع من يعمل عنده : أن يأذن
له في وقت أداء المناسك الواجبة ، وهو يسير إن شاء الله ، ففي يوم عرفة إما أن يكون
عمله في عرفات ، فيحصل المقصود للمحرم ، وهو وجوده بعرفات ، ولا يكلف شيئا غير ذلك
، وإما أن يكون عمله بعيدا عنها ، فبإمكانه أن يذهب ويقف بها أيضا ، لقلة الحاجة
إلى الناس خارج عرفة في ذلك الوقت .
وهكذا الحال في المبيت بمزدلفة ، ورمي الجمرات ، الإتيان بالواجب منها : ممكن ، إن
شاء الله .
ولكن إذا لم يوافق صاحب العمل على أن يمكنه من الحج فحينئذ يصدق عليه أنه غير
مستطيع ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (155378)
، وينبغي أن يرتب أموره ليحج في عام مقبل إن شاء الله .
والذي ينبغي لصاحب العمل أن يأذن للعامل عنده في الحج لا سيما إذا كانت حجة الإسلام
، فإن إعانة المسلم على الإتيان بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ، فيه ثواب
عظيم .
والله أعلم.
تعليق