الحمد لله.
أولا :
سب دين الإسلام كفر مخرج عن الملة إذا قصد الساب سب الدين نفسه ، أما إذا قصد سب الشخص الذي يتنازع معه ، فهو معصية وفسق ولكنه ليس كفرا مخرجا من الملة .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (202699).
ثانيا :
من سب دين الإسلام ، ولم يجدد التوبة ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العود إليه ، إلا أنه يتشهد ، ويصلي ، ويصوم فإنه يحكم بإسلامه ، لنطقه الشهادتين ، وصلاته وصيامه .
قال ابن قدامة في "المغني" (9/ 21):
" إذَا ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، فَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، لَمْ يُكْشَفْ عَنْ صِحَّةِ مَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ [أي : لا نسأله عما شهد به الشهود عليه ونتحقق من ذلك] ، وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ الْإِقْرَارَ بِمَا نُسِبَ إلَيْهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّ هَذَا يَثْبُتُ بِهِ إسْلَامُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ، فَكَذَلِكَ إسْلَامُ الْمُرْتَدِّ" انتهى .
وقال ابن مفلح في " المبدع " (7/ 488):
" وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ وَكُلِّ كَافِرٍ : إِسْلَامُهُ، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" انتهى .
أما توبته فيما بينه وبين الله : فلا بد من توافر شروطها ، وهي :
- الإخلاص لله في التوبة .
- الندم على ما فعل .
- الإقلاع عن الذنب ، وعدم الإصرار عليه .
- العزم على ألا يعود إليه في المستقبل .
- أن تكون التوبة في وقت القبول .
انظر الفتوى رقم : (42505) .
والله أعلم .
تعليق