الحمد لله.
أولا :
يجوز للمرأة لبس الضيق والقصير من الثياب أمام زوجها , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (126454) ، ولا يعد هذا من التشبه بالكفار ؛ لأن التشبه المحرم بالكفار إنما يكون فيما هو من خصائصهم ، ولا يشاركهم فيه المسلمون .
وضابط الخصوصية : أنه إذا رئي الفاعل لذلك الفعل لقيل عنه : إنه من الطائفة التي منع من مشابهتها ، وهذا لا يكون إلا في الفعل الذي لا يفعله إلا أهل هذه الطائفة .
أما الفعل المشترك بينهم وبين المسلمين ، فلا يصح أن يقال : إن فِعْلَه يُعَدُّ من التشبه الممنوع ؛ لأن الفعل ليس خاصّاً بهم .
وقد سبق بيان هذا الكلام مفصلا في الفتوى رقم : (108996) .
ومعلوم أن تزين المرأة لزوجها بلبس القصير من الثياب ، أو نحو ذلك مما تتزين به لزوجها : ليس من خصائص الكفار ، بل يشترك فيه جميع البشر .
ولكن الذي فيه تشبه بالكفار في هذا الباب هو التبرج ، ولبس القصير من الثياب خارج بيتها ، أو أمام الرجال الأجانب ؛ فهذا لا يجوز فعله .
ثانيا :
تحريم لبس الباروكة – عند من يقول بأنه محرم من العلماء – ليست العلة فيه مجرد
التشبه بالكافرات , بل هناك علة أخرى وهي الوصل في الشعر , وقد سبق بيان هذا في
الفتوى رقم : (1171) .
وإذا كان لبس الباروكة من وصل الشعر المحرم ؛ فهنا يظهر أنه من التشبه بالكافرات ؛
لأن المؤمنات ليس من شأنهن : أن يفعلن ما فيه معصية لله تعالى .
ولذلك ، فمن ترجح عنده جواز لبس الباروكة من أهل العلم : لم ير أنها من الوصل
المحرم ، ومن ثم ، فليس فيها تشبه بالكافرات ، من هذا الوجه .
وقد سبق بيان قولهم في الفتوى رقم : (141074)
.
ثالثا :
يشرع لكل من الزوجين أن يتزين لصاحبه ، وأن يعاشر الرجل زوجته بما يشتهي هو ،
وتشتهي هي ، وأن تعاشره هي أيضا كذلك ، ولكن ذلك كله في حدود ما لا يخالف الأحكام
التي شرعها الله جل وعلا ؛ فإذا كان في الأمر معصية لله ورسوله ، لم يحل لأحد منهما
أن يفعله ، ولو كان الآخر يرضيه ذلك ، ويرغب فيه .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (126454)
.
والله أعلم .
تعليق