الحمد لله.
هذا العقد ربوي محرم ، لأنه سلف يقدمه البنك مع اشتراطه على المقترض فائدة على هذا السلف .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى :
" لا أَعلم خلافا فيمن اشترط للزّيادة في السَّلَف أنّه ربا حرام لا يَحِلّ أكله " انتهى من" الاستذكار " ( 21 / 49 ) .
وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى :
" واجمعوا على أن المُسلف إذا شرط عند السلف ، هدية أو زيادة ، فأسلف على ذلك ، أن أخذه الزيادة ربا " انتهى من " الإجماع " ( ص 136 ) .
وكون الدولة هي التي تتحمل تلك الفائدة الربوية لا يغير من حقيقة العقد الربوي شيئا .
فسواء تحمل المقترض الفائدة الربوية أو تحملها غيره : فالمقترض قد وافق على الربا وتعاقد وتعامل به .
والله أعلم .
تعليق