الحمد لله.
إذا استدان المسلم نقودا فيجوز له أن يرجع إلى الدائن قيمتها بعملة أخرى ؛ لكن بشرطين :
الشرط الأول : ألا يشترط ذلك عند عقد القرض . وهذا الشرط كما فهمنا متوفر في مسألتك. الشرط الثاني : أن يرده بسعر الصرف في يوم قضاء الدين .
وقد سُئِلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار ، بأن كان الدفع بالريالات ، فدفع بدلا من الألف دولار أربعة آلاف سعوديا ؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريال سعوديا .
فأجابت : "يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه ، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء ، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض ؛ لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض ، وذلك لا يجوز لحديث عبادة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى " (14/166 ) .
وحديث عبادة التي أشارت إليه اللجنة هو ما رواه مسلم (2970) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، ... مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .
وبناء على هذا ؛ فلا مانع من أن تسد الدين باليورو ، ولكن يجب أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد .
وأما تقسيم الدين إلى حصص فلا مانع من ذلك ، وإذا كان الزمن بين الحصص يتغير فيه سعر الصرف بين الدينار واليورو؛ فيجب أن يراعى ذلك عند السداد ، فتكون كل حصة من اليورو بسعرها يوم دفعها .
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم ( 99642 ) .
والله أعلم .
تعليق