الحمد لله.
أولا :
إذا كتب الزوج طلاق زوجته ، وهو قاصد إيقاع الطلاق : وقع الطلاق بذلك .
وإن كتبه وهو غير قاصد للطلاق : لم يقع بذلك طلاق .
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (72291) .
ثانيا :
إذا وصلت رسالة من هاتف الزوج إلى زوجته مكتوب فيها : أنت طالق ، وأنكر الزوج أن
يكون قد كتب هذه الرسالة ، فلا يقع الطلاق بذلك ، لاحتمال أن يكون كتبها وأرسلها
شخص آخر غير الزوج .
قال ابن قدامة رحمه الله : "إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، فأنكر : فالقول قوله
، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان " انتهى من " المغني "
(10/529) .
ومعلوم أن في الصورة التي وقع السؤال عنها لا يمكن للمرأة أن تقيم شاهدين يشهدان بأن الزوج هو الذي كتب تلك الرسالة ، ولم يعترف الزوج بها ، وكون الرسالة أرسلت من هاتف الزوج لا يكون دليلا على أن الزوج هو الكاتب والمرسل لها ، لاحتمال أن يقوم بذلك غيره كما سبق .
وقد تقدم في الفتوى رقم : (36761)
أن الطلاق يقع بالرسالة المرسلة من الزوج بالبريد الإلكتروني بشرط أن يثبت أن الزوج
هو كاتب الرسالة ، فإن لم يثبت ذلك ولم يقر به الزوج فلا يقع بذلك طلاق لاحتمال أن
يكون الكاتب والمرسل شخصا آخر غير الزوج .
ويؤَكَّد على الزوج أن يصدق في هذا الخبر ، ولا يحمله حبه لزوجته وكراهته لطلاقها
أن يكذب في هذا الأمر العظيم ، الذي يترتب عليه – إن كان كاذبا – أنه يعاشر امرأة
لا تحل له .
والله أعلم .
تعليق