الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

أخذ نصيبا من التركة بالوصية الواجبة ويريد أن يرده إلى أصحابه

225108

تاريخ النشر : 06-02-2015

المشاهدات : 4280

السؤال


لدي سؤال بشأن الوصية الواجبة ، لقد توفيت أمي قبل جدي رحمهم الله جميعا ، وقضت المحكمة لنا بالوصية الواجبة عند وفاة جدي ، عندما مات جدي ترك 3 ذكور ، وأنثى واحدة ، وكانت جدتي على قيد الحياة ، وقسمت التركة كالتالي : - جدتي الثمن . - ثم الباقي وزع بالتساوي لكل ذكر الربع ولخالتي الثمن ، ولنا الثمن ؛ نصيب والدتي كأنها على قيد الحياة رغم وفاتها ، الآن علمنا أن الوصية الواجبة لا تجوز ، ونريد أن نرد ما أخذناه وهو واحد وعشرون ألفا ونصف جنيه ، وقد توفى كل الورثة ما عدا خال واحد . وترتيب الوفاة : - خالي الأول توفى وليس له ولد ولا زوجة ، ترك أمه التي هي جدتي ، و2 إخوة ذكور ، وأخت واحدة . - ثم خالتي توفيت ( بعد وفاة زوجها ، ولها بنت وحيده وأخوين ذكور وأمها ( جدتي ) . - ثم توفي خالي الثاني وترك أبناء وزوجته وأخ ذكر وأمه ( جدتي ) . - ثم توفيت الأم ( جدتي ) ولها ابن واحد على قيد الحياة ( خالي الثالث ) . نحن الآن نريد رد هذه الأموال ونسأل عن كيفية تقسيمها بالتشاور مع أخوتي كل حسب تركته ، جدتي الثمن ، والباقي لأخوالي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن الآن هناك منهم من توفي ، فنحن نسأل كيف نقسم أموالهم على الباقي ؟

الجواب

الحمد لله.


" الوصية الواجبة " التي تحكم بها بعض القوانين الوضعية لا أصل لها في الشريعة الإسلامية ، والمال المأخوذ بها مال حرام ، يجب رده إلى أصحابه ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (98018) ، و (70575) .
وحرصكم على رد المال الذي أخذتموه بهذه الوصية إلى أصحابه أمر تشكرون عليه .

وطريقة رد هذا المال يكون بقسمته على ورثة جدك حين وفاته بحسب ميراثهم منه ، فيكون لجدتك ثمن هذا المبلغ ، والباقي يكون لخالتك وأخوالك الثلاثة ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقد ذكرت أن المبلغ هو 21500 جنيه .
فيكون لكل واحدة من خالتك وجدتك 2687.5 جنيه ، ولكل واحد من أخوالك 5375 جنيه ، ثم من مات من هؤلاء انتقل نصيبه إلى ورثته .

وعليه ، فخالكم الأول الذي مات عن أمه – التي هي جدتكم – وباقي إخوته ، فتركته من ذلك المبلغ تقسم على النحو التالي : الأم لها السدس ، والباقي لأخويه وأخته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
والخالة التي توفيت يقسم نصيبها على ورثتها : فتُعطى بنتها : النصف ، ولأمها السدس ، والباقي لأخويها .
ونصيب خالكم الثاني من ذلك المبلغ : يقسم على ورثته على النحو التالي : زوجته : لها الثمن ، وأمه (جدتكم) : لها السدس ، وأبناؤه الذكور والإناث : لهم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لأخيه ؛ لكونه محجوبًا بأبناء أخيه الذكور .
ونصيب جدتكم من ذلك المبلغ وباقي تركتها ، يكون من نصيب ابنها – الذي هو الخال الثالث- .
وقد قمنا بحساب قسمة هذا المبلغ على الروثة ، فكان :
لخالك الموجود الآن منه 13238 جنيه .
ولبنت خالتك 1792 جنيه .
ولزوجة خالك 970 جنيه .
ولأبنائه 5500 جنيه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب