الحمد لله.
ما دام زوجك قد أعطاك هذه السيارة مهرا ، وقد قبضتيها أنت : فقد صارت ملكا لك ، فلا يجوز له أن ينتزعها منك رغما عنك ، فقد نهى الله سبحانه الأزواج أن يأخذوا من مهور أزواجهم شيئا إلا ما طابت به نفوس النساء ، قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/ 4، وقال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) النساء/ 20 ،
لكن إن كان زوجك يريد أن يخرج من هذه المعاملة الربوية ببيع هذه السيارة ، وتسديد الأقساط الربوية المؤجلة ، ثم شراء سيارة أخرى لك بطريق مباح ، فالنصيحة لك أن تساعديه على ذلك ، محتسبة في ذلك الأجر من الله سبحانه ، ولتكن نيتك مساعدته على التوبة ، والخروج من هذه المعاملة المحرمة ، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء ؛ وأحق الناس بإحسانك: هو زوجك .
والله أعلم .
تعليق