الحمد لله.
هذه المسألة لها حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون تواجد الحارس خارج البناء ليس من شروط العمل التي وافق على الالتزام بها ، وليس هو المعروف في مثل هذا العمل ، فالمقصود من الحراسة متحقق على الوجه الكامل حتى ولو حرس من داخل البناء .
ففي هذه الحالة ما يأمر به المدير إذا خالفه الحارس لا يؤثر على راتبه لأنه قام بما يجب عليه من الحراسة ، والأمر بالتواجد خارج البناء ليس من الشروط التي التزم بها الحارس ، فلا يجب إلزامه بما لم يلتزم به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وأصل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه ، أو بإلزام الشارع له ... " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 29 / 341 ) .
لكن الأفضل للحارس الالتزام بأوامر المدير لأجل النظام والترتيب ، خاصة إذا كان هذا الأمر فيه مصلحة ، وليس فيه مضرة على الحارس .
الحالة الثانية : أن يكون تواجد الحارس خارج البناء هو المعروف في مثل
هذا العمل ، أو ذكر ذلك له عند التعاقد معه .
ففي هذه الحالة إذا دخل الحارس إلى داخل البناء يكون مقصرا في عمله ولم يقم بالواجب
، فعليه أن يتحلّل من الأوقات التي قصر فيها ولم يقم فيها بالحراسة على الوجه
المطلوب ؛ لأن هذا العمل أمانة كلف بها فيجب أداؤها على وفق ما تعاقد عليه . قال
الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى
أَهْلِهَا) النساء ( 58 ) .
وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
المائدة ( 1 ) .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
" هذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه ... والتي بينه وبين الخلق من عقود
المعاملات ، كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها ... " انتهى
. " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( ص 218 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه
أبو داود ( 3594 ) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 5 / 142 ) .
ولمعرفة كيف يتخلص الموظف المقصر في عمله من المال الذي أخذه وهو لا يحل له تراجع
الفتوى رقم (200400) .
والله أعلم .
تعليق