الحمد لله.
من أخذ كتباً موقوفة في مسجد معين ، لزمه أن يرجع تلك الكتب إلى ذلك المسجد ، فلو حصل لبعض تلك الكتب تلف أو ضياع ، فيلزمه أن يأتي بمثلها ، أي : يشتري مثل تلك الكتب التي تلفت ويضعها في المسجد ، ويلزمه مع ذلك التوبة والاستغفار ؛ لكونه قد تعدى على الوقف بغير وجه حق .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد ، أو كتب المسجد شيئا ؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون في هذا المسجد ، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد ، ولا من مكتبته ، بل تبقى لأهل المسجد ومراجعي المكتبة " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (11/ 298) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده ، بل يجب أن يبقى في المسجد ؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد ، فيقرؤون فيه ما دام في المسجد ، ثم يضعه في المسجد ، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع ، وجاء به أصحابه للتوزيع ، وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع ، فهذا شيء آخر ، أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد ، فليس لأحد أن يأخذه من المسجد ؛ لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد ، فمن أخذ شيئاً من هذا ، فالواجب عليه أن يعيده . وإن كان تلف ، أو ضيعه : فعليه إبداله بمثله ، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد ، مع التوبة والاستغفار .... .
ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار ، وأن يعيد المصحف كما أخذه ، أو يعيد بديلاً منه إن كان ضاع عليه أو تلف " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز .
تعليق