الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

زوجة جد زوجتي ، هل تكون محرماً لي ؟

225907

تاريخ النشر : 05-01-2015

المشاهدات : 25627

السؤال


أبو أم زوجتي قد تزوج بامرأة ، فهل أنا من محارمها ؟ فقد سألت ثلاثة من الشيوخ وكل واحد منهم أفتاني بأنها تعتبر جدة لزوجتي وأني من محارمها فهل هذا صحيح ؟ وإن كان غير صحيح ، فهل قد أثمنا لأننا كنا نصافح بعضنا وأرى من شعرها وأقبل رأسها بناء على ما أفتاني به أولئك الشيوخ . وكيف أخبرها بذلك إذ إنها ستفاجأ وتحزن ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

إذا تزوج رجل امرأةً ، فإن أم تلك المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها ، يحرمن على ذلك الرجل ، ويكن من محارمه ؛ لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) النساء : 23 ، ولفظ الأم : يشمل الأم القريبة ، وكذلك يشمل الأم البعيدة التي هي الجدة .

جاء في " شرح مختصر خليل " (3/209 ) :

" مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ : أُصُولُ زَوْجَتِهِ ، وَهُنَّ أُمَّهَاتُهَا , وَإِنْ عَلَوْنَ ..... مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا ، مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ؛ لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) " انتهى .

وقال الحجاوي الحنبلي رحمه الله :

" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد " انتهى من " زاد المستقنع " (ص/164) .

ثانياً :

زوجة أبي الزوجة أو زوجة جدها : إذا لم تكن أما لزوجتك ، أو جدة لها ، فلا تحرم عليك ، لأنها لا تدخل في قوله تعالى في المحرمات من النساء : (وأمهات نسائكم) ولذلك نص العلماء على جواز الجمع في النكاح بين المرأة وزوجة أبيها .

" قال الإمام الشافعي رحمه الله : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وزوجة أبيها ، لِأَنَّهُ لَا نسب بينهما " انتهى من " الحاوي الكبير " (9/212).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإذا قال قائل : هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها ، فلو توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرها ، فتزوجهما رجل ، وجمع بينهما فإنه يجوز ، لأن الله بَيَّن فقال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء : 24 " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12/132) .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (17/441) : " هل يكون الرجل محرما لزوجة جد امرأته لأبيها أم لا ؟

الجواب : " لا يجوز لزوجة جد المرأة أن تكشف لزوج بنت ابن زوجها من غيرها ؛ لأنه ليس من محارمها " انتهى .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (17/443) :

"زوجة أبي زوجتك ، التي هي ليست أما لزوجتك : تعتبر أجنبية منك ، يجب عليها أن تحتجب منك ؛ لأن الله سبحانه قال في المحرمات : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ، فيختص الحكم بهن ، ولكن لك أن تسلم عليها كلاما ، مع الحجاب ، ومن دون خلوة ، ولا مصافحة " انتهى .

ثالثاً :

كون تلك المرأة المسؤول عنها ليست من محارمك ، لا يعني ذلك هجرها وقطع الصلة بها ، بل يجوز لك أن تسلم عليها بالكلام وأن تحادثها من غير خلوة ولا مصافحة ، ولو كانت كبيرة في السن ، جاز لها أن تكشف وجهها لك .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (111940) ، وجواب السؤال رقم : (69824) .

وعليه ، فينبغي أن تبين لتلك المرأة وأهلك حكم المسألة بأسلوبٍ حسنٍ ، وأطلعهم على فتاوى أهل العلم التي سبق نقلها ، وأما مسألة حصول الحزن وإن كان وارداً في أول الأمر ، إلا أنه سيزول مع الوقت .

وأما ما جرى منك في السابق ، فلا يلحقك به إثم إن شاء الله ؛ لكونك إنما فعلت ما فعلت بناءً على فتوى من أفتاك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب