الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أكملت أقساط البيت بعد وفاة زوجها ، فهل لها نصيب في البيت غير الميراث ؟

226186

تاريخ النشر : 03-03-2015

المشاهدات : 9174

السؤال


اشترى والدي منزلاً بالتقسيط سنة 1966 ، وتوفي سنة 1968 ، وكانت المدة التي دفع فيها 18 شهراً ، وأتمت والدتي المدة الباقية وهي 8 سنوات ونصف ، وكان البيت في الأسفل ، ولقد بنت والدتي طابقين ، والمبلغ الذي بنت به والدتي البيت هو من إرث أبيها ، وكان لأبي ابنة من زوجة مطلقة ، والآن تطالب هذه البنت بحق أبيها في الإرث ؛ لأن البيت باسم ، والدي ولأنها تريد أن تقاضي والدتي بالحجز عن الكراء ، فنرجو أن تعطينا حلاً لهذه المشكلة .

الجواب

الحمد لله.


الجواب :

إذا تم عقد البيع فقد انتقلت ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ، ولو كان البيع بالتقسيط .
وتكون الأقساط ديناً في ذمة المشتري ، وعليه : فملكية ذلك المنزل لأبيك ، وقد انتقلت لورثته بعد موته .
والأصل في الديون التي على الميت : أن تسدد من تركته التي خلفها بعد موته ، فإذا سدد ذلك الدين شخص ما ، فلا يخلو الأمر من حالين :
الحال الأولى : أن يكون قصده التبرع والإحسان ، فله الأجر من الله ، ولا يحق له الرجوع على الورثة لاسترداد ما دفعه من المال .

والحال الثانية : أن لا يكون قصده التبرع ، فإنه يرجع على الورثة بما دفع .

وعليه :
فإذا لم تقصد أمك بسداد تلك الأقساط التبرع ، فإنها تستحق ما دفعته لذلك المنزل ، فيكون ذلك المبلغ دينا على التركة يُستوفى منها قبل قسمة الميراث .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (155423) .

وأما ما زادته أمك في البناء من مالها : فإنه لا يدخل في تركة أبيك ، بل يعتبر من أملاك أمك ، وقد سبق بيان مثل ذلك في جواب السؤال رقم : (131901) ، وجواب السؤال رقم : (184120) ، فينظر فيهما للفائدة .

وبناء على ما سبق :
فيقوم البيت بالكامل مع الزيادة التي بنتها أمك ، فلو كانت قيمته الآن تساوي ( 1000000) مليون درهم ، وكانت قيمته بدون تلك الزيادة - التي هي الطابقان - تساوي (750000) ، فالفرق بين القيمتين ، وهو (250000) ، هو حق أمك من قيمة الطابقين .
ثم ينظر كم دفعت أمك من أقساط على ذلك المنزل قبل البناء الزائد ، فإنها تسترده من تركة الميت إذا كانت دفعت ذلك بغير نية التبرع – كما سبق- .
والنصيحة في مثل هذه المسائل ، وخاصة ما يتعلق بالمواريث التي يكون فيها نزاع وخصومة بين الورثة ، الرجوع في ذلك إلى المحاكم الشرعية ؛ حتى تفصل بين المتنازعين ، فيأخذ كل واحد من الورثة حقه من غير بخس ولا زيادة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب