الحمد لله.
القرارات التي ينبغي على المسلم اتخاذها في وقتها لا يجدي فيها التأجيل ولا التسويف ؛ فالتأجيل في بعض الحالات يعني المزيد من الفواحش والآثام ، والمزيد من سخط الله سبحانه وتعالى .
وغضب الله عز وجل يتقى بالعمر كله ، فكيف يرضى المسلم أن يشتريه على حساب وقته وعمره !!
لذلك ليس لدينا خيار أمام حالتك إلا نصيحتك بما نراه واجبا شرعا أولا ، ونراه أيضا هو الأجدى والأنفع ، وهو قرار ترك هذا الزوج الملحد ، والبدء بعيش حياة مستقلة بعيدة عن ارتباط محرم باطل ، فقد قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ ) الممتحنة/10.
يقول ابن كثير رحمه الله : " هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين " .
انتهى من " تفسير القرآن العظيم " (8/93) .
ولهذا نقترح عليك البدء في البحث عن العمل المشروع الذي تتمكنين به من الإنفاق على نفسك وأسرتك ، والبدء أيضا في إجراءات التحاكم لأجل طلب الفسخ الرسمي ، وإلا فالفسخ الشرعي واقع أصلا إذا كان زوجك ملحدا قبل الزواج ، وفائدة الفسخ الرسمي تحصيل الحقوق المالية إن وجدت ، بحيث تتمكنين من الاستقلال بنفسك وأبنائك ، إلى حين أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
وهو قرار صعب بالتأكيد ، لكن تأخيره إلى حين بلوغ الأولاد لا مبرر له ؛ فالأعمال متيسرة في بلادكم بإذن الله ، والجهات التي يمكن أن تلجئي إليها لطلب المساعدة متوفرة أيضا فيما نظن ، كما أن بلوغ الأولاد لن يقدم لقضيتك كثيرا أو قليلا ، لا من الجهة الشرعية ، ولا الواقعية ، فبلوغ الأبناء لا يعني قدرتهم على مساعدتك في النفقة ، كما أن تأخير العلاج قد يؤدي إلى تفاقم الأمور لا قدر الله .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين ، وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد ، فأجبنه أخواته ، ولم يستجب له أزواجهن ، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن ، أم ماذا يفعل ؟
فأجاب:
"إذا كن مسلمات فالنكاح باطل ، ويجب عليه فصل أخواته عنهم ، ويلزمه ذلك . وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار . أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح ، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين ؛ لقوله جل وعلا : ( لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار ، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته ، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت ، له الرجوع إليها كما رجعت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (3/ 141) .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (19/ 25) :
" لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم ، ولا يحل لها معاشرته ؛ لقوله تعالى : ( لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها ؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة ، إنه سميع قريب ، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية ليقوم بما يلزم من تخليصها من زوجها ، يسر الله أمرها وفرج كربتها " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ صالح الفوزان – الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – الشيخ بكر أبو زيد .
وينظر جواب السؤال رقم : (22468) ، (126523) ، (175801) .
والله أعلم .
تعليق