الحمد لله.
أولا :
إذا لم يكن لك أحد من الإخوة أو الأخوات : فلا حرج أن تتفق مع والدك على ما تشاءان ، لأن الحق في هذه الحالة لكما (أنتما فقط) ، ولا يتعلق بطرف ثالث .
ثانيا :
إذا كان لك أحد من الإخوة أو الأخوات ، وأراد والدك أن يفضلك عليهم بأخذك هذه الأرض ، فلا يجوز ذلك ، لأن الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) رواه البخاري (2398) ، ومسلم (3055).
وبناء على هذا ، فشراؤك هذه الأرض له حالتان :
الأولى :
أن يكون الشراء من البداية هو لوالدك ، وكان تسجيلها باسمك مجرد إجراء صوري فقط ، وأردت أن تأخذها الآن ، فلا يجوز ذلك ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (152071) .
الحالة الثانية :
أن يكون الشراء من البداية لك ، واحتجت إلى هذا المبلغ فأخذته قرضا من والدك ، فلا حرج عليك في هذا ، وتكون الأرض ملكا لك ، ويلزمك أن تؤدي القرض لوالدك .
والله أعلم .
تعليق