الحمد لله.
أولاً :
جاء النهي عن الوشم في قوله عليه الصلاة والسلام : ( لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ ) رواه البخاري (5933) ، ومسلم (2124) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فَهَذِهِ الْخِصَالُ مُحَرَّمَةٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ
فَاعِلَهَا " انتهى من " المغني " (1/68) .
ثانياً :
يجوز للإنسان أن يشم شيئاً من بدنه ، إذا كان ذلك الوشم لإزالة عيب أو التداوي من
مرض ، ولم يجد للتداوي أو إزالة العيب طريقا مباحا .
ويدل لهذا ما وراه أحمد (3945) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم نَهى عن النامصة ، والواشرة ، والواصلة ، والواشمة ، إلا من داء
" ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح.
جاء في " الموسوعة الفقهية "
(43/158) :
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ ؛ لِلأَحَادِيثِ
الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ ، وَمِنْهَا حَدِيثُ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ... .
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ
الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ : الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي
مِنْ مَرَضٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ "
انتهى بتصرف يسير .
وينظر للفائدة كتاب : "
الجراحة التجميلية " للشيخ الدكتور صالح بن محمد الفوزان حفظه الله (ص/522) .
وينظر للاستزادة في مسألة
جواز الوشم لإزالة العيب إلى جواب السؤال رقم : (218600)
، وجواب السؤال رقم : (120647) .
ثالثاً :
صلع الرجل أهون من صلع المرأة ؛ فالمرأة تذم بالصلع ، ويسبب ذلك نفور الرجال منها ،
بخلاف صلع الرجل ، لا سيما كبار السن ، فالصلع لا يعد عيباً فيهم ، وقد سبق في جواب
السؤال رقم : (205282) أن الصلع لا يعد
عيباً عند الرجال ، ومثل هذا لا يجوز وصل شعره ، ولا تغطية صلعه بالوشم .
لكن لو فرض أن شخصاً جاءه
الصلع في سن مبكر ، أو كانت صورة الصلع في رأسه مشوهة غير معتادة ، وكان مما يلحقه
به حرج وألم نفسي ، ففي هذه الحال لا حرج عليه أن يعالج ذلك الصلع ، بزراعة شعر في
صلعه ، متى كان ذلك ممكنا له ، بكلفة يقدر عليها مثله.
فإن لم يكن ممكنا ، كان له أن يغطي صلعه بالوشم ، إن كانت مصلحة ستر العيب تتحقق
بذلك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله : عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب ، فقال :
" نعم يجوز ؛ لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ، ومن باب إزالة العيب ، وليس
هو من باب التجميل ، أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل ، فلا يكون من باب تغيير
خلق الله ، بل هو من رد ما نقص ، وإزالة العيب ، ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر
الذين كان أحدهم أقرع ، وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره ، فمسحه الملك
، فرد الله عليه شعره ، فأعطي شعرا حسنا " انتهى من " فتاوى علماء البلد الحرام " .
والله أعلم .
تعليق