الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حلف على صاحبه أن لا يدفع عنه شيئاً من المال ، فأخذ منه المبلغ ورده عليه مباشرة ؛ فهل عليه كفارة اليمين؟

227979

تاريخ النشر : 13-05-2015

المشاهدات : 41874

السؤال


واجهت أحد الإخوة الكرام لدى محل قهوة ، وكالمعتاد أصر على أن يدفع مبلغ قهوتي ؛ رغم حلفي وإصراري عليه ، فقام بأخذ المال مني ثم أعاده مباشرة ؛ كي لا أحنث بقسمي ، فهل تسقط الكفارة بهذا أو تجب علي ؟

الجواب

الحمد لله.


ما دمت قد حلفت على ذلك الشخص أن لا يدفع عنك شيئاً من المال ، وهو لم يبر يمينك وأصر أن يدفع عنك المال ، فيلزمك كفارة يمين .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء في مطعم ، وأريد أن أدفع الحساب ، يقوم أحدهم ليدفع الحساب ، لكنني أقسم بأن أدفع الحساب وأقول : بالله ما تدفع أنت ، لكنه يدفع دون مبالاة بالقسم فهل هذا يجوز ؟ وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعليه كفارته ؟

فأجاب :
" أولاً : أنصح هذا السائل وغيره أن لا يقسموا على غيرهم بفعل شيء أو تركه ؛ لأن في هذا القسم إحراجاً لهم ، أو لمن أقسموا عليهم .
أما كونه إحراجاً لهم : فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمتهم الكفارة .
وأما كونه إحراجاً لمن حلفوا عليه : فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة ، وربما مع المشقة والضرر مجاملةً لهذا الذي أقسم عليه ، وفي ذلك من الإحراج والإعنات ما فيه .

وأما بالنسبة للكفارة : فإن الإنسان إذا حلف على فعل شيء من نفسه ، أو من غيره ، أو على تركه : فإما أن يقرن يمينه بالمشيئة ، أي بمشيئة الله فيقول : والله إن شاء الله لتفعلن كذا ، أو لأفعلنّ كذا ، وإما أن لا يقرنها .
فإن قرن يمينه بالمشيئة ، فلا حنث عليه ولا كفارة ، ولو تخلف المحلوف عليه .
وإن لم يقرنها بالمشيئة ، فإنه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه .

والذي ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء ، سواء من فعل نفسه ، أو من فعل غيره أن يقول : إن شاء الله ؛ فإن في قول إن شاء الله فائدتين عظمتين : إحداهما : أن ذلك سبب لتسهيل ما حلف عليه . والثانية : أنه لو حنث في يمينه ، فلم يفعل ما حلف عليه ، أو فعل ما حلف على تركه : فإنه لا كفارة عليه ....

أما فيما يتعلق بسؤال السائل الذي حلف على صاحبه أن لا يحاسب صاحب المطعم ، فحاسبه، فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ؛ لأن صاحبه لم يبر قسمه " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن عثيمين .

وأما ما فعله ذلك الرجل من أخذه للمال ثم رده عليك مباشرة ، فهذا لا يسقط عنك الكفارة ؛ لكون المقصود من يمينك أن تدفع أنت ثمن القهوة ، لا صاحبك ، وهذا لم يحصل .

فقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" علي لرجل مبلغ من المال ، فلما أعطيته رفض أن يأخذه ، فحلفت وأقسمت أن يأخذه ، فلما جاء من اليوم التالي رده علي ، فماذا أفعل به ؟ هل أتصدق به ؟ علما بأن علي ديون ، فهل أكفر عن يميني وأسدد ديني أم أتصدق به ؟

الجواب : الحمد لله أما بعد .. لك أخذه ، وعليك حينئذ أن تكفر عن يمينك. والله أعلم " انتهى.

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12167

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب