الحمد لله.
إذا كان جدك أباً لأبيك ، فهو وليك في النكاح ، فإن لم يكن أباً له ، فإن وليك عمك الشقيق ، ويشترط في الولي أن يكون مسلما ، ولا ولاية لأحد من عصباتك غير المسلمين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة / 71
قال ابن قدامة رحمه الله :" أما الكافر : فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال , بإجماع أهل العلم .... قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " .
انتهى من " المغني " (7/21).
ولا يصح أن يكون الأبعد من عصباتك وليا في التزويج مع وجود الأقرب ، إلا إن امتنع الأقرب من تزويجك من الكفء المرضي دينه وخلقه ، فإن الولاية تنتقل عنه حينئذ ، ويسقط حقه في الولاية ، لأن الولاية على المرأة إنما جعلت للولي ليرعى مصالح موليته ، لا ليمنعها مصالحها ، ويسعى في الإضرار بها بتأخير نكاحها وتفويت حقها في النكاح .
وإذا سقط حق الولاية عن الولي المباشر ، فهل تنتقل إلى من يليه من العصبات ، أو تنتقل مباشرة إلى السلطان ومن يقوم مقامه كالقاضي ؟ في المسألة قولان لأهل العلم رحمهم الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (171588) ، فليراجع .
وفي البلاد التي لا يوجد بها قضاء شرعي ، يقوم المفتي أو شيخ المركز الإسلامي ونحوهما مقام القاضي المسلم .
ثانيا :
ابن الخالة لا يكون وليا في النكاح ، وكذا الأخوال وعموم الأقارب من جهة الأم ؛ لأن الولاية مختصة بالعصبة .
والعصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، وترتيبهم في ولاية النكاح على النحو التالي : الأب ثم الجد ثم الابن [إن كانت المرأة سبق لها الزواج] ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم .... إلخ ، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب ، وهكذا في الأعمام وأبناء الأعمام .
قال في " المطلع " (ص366) في باب العصبات :
" قال الجوهري : وعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . وإنما سموا عصبة ؛ لأنهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب ، والجمع العصبات" انتهى .
تعليق