الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

عليه نذر ، فهل يجوز لغيره أن يوفي عنه ذلك النذر ؟

228331

تاريخ النشر : 15-05-2015

المشاهدات : 31026

السؤال


كنت قد نذرت لله إن قضيت حاجتي لأخرجن مقدارا معينا من المال صدقة ، وحين قضيت حاجتي كنت غير ميسور الحال فعرض أخي أن يؤديه عني من ماله ، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم : (43396) ، وجواب السؤال رقم : (32724) أن النذر في أصله مكروه ، وأن من نذر نذر طاعة ، لزمه الوفاء بتلك الطاعة .

ثانياً :
لا حرج على أخيك في أن ينوب عنك في إخراج تلك الصدقة من ماله ، ويسقط بذلك النذر الذي وجب في ذمتك .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (21/145-146) :
" دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ ، كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ : تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لا ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَالِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ .
وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأَدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ الْمَيِّتِ ، إِلا أَنَّ الأَدَاءَ عَنِ الْحَيِّ لا يَجُوزُ إِلا بِإِذْنِهِ ، بِاتِّفَاقٍ ؛ وَذَلِكَ لِلافْتِقَارِ فِي الأَدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، فَلا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ ، فَلا يُشْتَرَطُ الإِذْنُ ؛ إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ " انتهى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة نذرت أن تعطي المرأة التي أبلغتها بنجاح ابنها قطعة قماش من أول راتب يستلمه ابنها ، ولكن الابن رفض أن يسلمها شيئا من راتبه ، فماذا تصنع الأم ؟ وهل عليها إثم أو كفارة ؟ وهل على ابنها إثم أو كفارة ؟ وهل يجوز أن يساعدها شخص آخر على الوفاء بنذرها ؟
فأجابوا :
" ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها ، ولا سيما الذي نذرته من أجله ، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/339) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب