الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟

228346

تاريخ النشر : 25-06-2015

المشاهدات : 137180

السؤال


إذا كان الزواج بأكثر من زوجة سنّة فما بال الإمام الشربيني في " مغني المحتاج " (4/207) يقول : إن السنة الاقتصار على زوجة واحدة ما لم تدعو الحاجة ؟! أرجو الشرح والإيضاح .

ملخص الجواب

والحاصل : أن الاقتصار على زوجة واحدة هو الأفضل ، إلا أن يوجد ما يقتضي التعدد فيندب له حينئذٍ ، وأما دون حاجة فالتعدد مباح لا سنة . قال الدّميري : " يستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة ، إلا أن يحتاج إلى أكثر منها ، فيستحب ما يحتاج إليه ؛ ليتحصن به " انتهى من "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (7/ 10). وعلى هذا ؛ فلا إشكال في قول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى : "وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ " انتهى من "مغني المحتاج" (4/ 207) . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا شك أن الذي ينبغي أن يقدم أولا ، في النظر إلى ذلك الأمر : هو حاجة الإنسان ، وحاله ، وظروفه .
فمن كان لا يعفه واحدة ، أو يحتاج إلى الزواج بأكثر من واحدة ، لسبب أو لآخر ، فلا شك أن التعدد في حقه : أفضل ، وآكد ، ويتفاوت ذلك بحسب حاله ، وظرفه الذي يعيشه .

وأما في حال السعة ، واستغناء المرء بزوجة واحدة ، وتعففه بها :
فالأفضل ، والأولى له : أن يقتصر على زوجة واحدة تعفُّه في نفسه ، وتعينه على أمر دينه ودنياه .
ثم ينظر إلى التعدد بعد ذلك ، باعتباره من الأمور المباحة التي وسَّع الشرع فيها على العباد ، إلا أنه ليس من السنن التي يندب الناس إلى فعلها مطلقاً في جميع الظروف والأحوال .
والقول باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة هو مذهب كثير من أهل العلم .
قال أبو الحسين العمراني :
" قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ).
فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال : لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟
فالجواب : أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد ".
انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189) .
وقال المرداوي الحنبلي : " وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ " انتهى من "الإنصاف" (8/ 16) .
وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " (11/148) .

وقال جمال الدين الريمي (المتوفى سنة 792 هـ) :
" عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! ".
انتهى من "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل ، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/4).

ثانياً :
لا يصح الاستدلال على استحباب التعدد وسنيته بقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ؛ وذلك لأن الأمر الوارد في هذه الآية للإباحة لا للندب ، وسبب نزول الآية يدل على أنه لا يقصد منها الحث على التعدد وندبه ، بل الإخبار بكونه مباحاً متاحاً لمن أراد .
فسبب نزول الآية : أنهم كانوا يرغبون في الزواج باليتيمات من النساء ، مع بخسهن حقهن في المهر ، فأمرهم سبحانه وتعالى أن يقسطوا لهن في المهور كسائر النساء ، وإلا فليتزوجوا غيرهن من النساء ، وهن كثيرات .
أي : إذا لم تُرِدْ أن تقسط لهذه اليتيمة حقها في المهر كاملا ، فاتركها ، فقد أحللت لك أربعاً من النساء .
روى البخاري في "صحيحه" (2763) عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
قَالَتْ: "هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ". انتهى
قال ابن كثير : " أَيْ: إِذَا كَانَ تَحْتَ حِجْرِ أَحَدِكُمْ يَتِيمَةٌ وَخَافَ أَلَّا يُعْطِيَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، فَلْيَعْدِلْ إِلَى مَا سِوَاهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ ".
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 208) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن قال قائل: قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ) ، ألا يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعاً؟
قلنا: نعم ، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل.
ولكن عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا ؛ لأن الله يقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع ، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك ، فيجور عليها ، ويجعلها لنفسه ، ويخطبها الناس ، ولا يزوجها ، فقال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)
أي: اتركوهن، والباب أمامكم مفتوح لكم، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم العدل ، فيكون المعنى هنا : بيان الإباحة ، لا الترغيب في التعدد .
وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم ، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه ، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ، حتى يحصل له الطمأنينة ، وغض البصر، وراحة النفس " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 12) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب