الحمد لله.
يقع الطلاق بالتلفظ به ، أو كتابته مع استحضار نية الطلاق ، سواء أرسل المكتوب إلى زوجته أم لم يرسله .
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى .
فأجاب بأنه إذا كتب لفظ ( أنت طالق ) ناويا الطلاق فقد وقعت عليه طلقة ، ولو لم يرسل الرسالة .
والله أعلم .
تعليق