الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم التنفل بعد راتبة الظهر البعدية

228691

تاريخ النشر : 06-05-2015

المشاهدات : 61898

السؤال


ما حكم صلاة أربع ركعات سنة بعد الظهر ، بعد الانتهاء من صلاة ركعتي السنة ؟

الجواب

الحمد لله.


سبق في جواب السؤال رقم : (1048) ذكر السنن الرواتب القبلية والبعدية للصلوات المفروضة ، ومنها صلاة الظهر ، فلها سنة قبلية : أربع ركعات ، وسنة بعدية : ركعتان .

وسبق في جواب السؤال رقم : (91290) استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها .

والوقت بين صلاتي الظهر والعصر ، وقت صلاة ، فيجوز للشخص أن يتنفل بما شاء من ركعات في ذلك الوقت .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/121) :
" نصلي الظهر ست ركعات قبل الفرض ثم يليها الفرض أربع ركعات ، ونصلي أربع ركعات بعد الفرض ؟

الجواب : " ثبت في السنة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ) رواه البخاري ، وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ) رواه البخاري ، ومسلم .

فعلم من هذه الأحاديث وغيرها : أن المستحب للمسلم أن يحافظ على أربع ركعات قبل فريضة الظهر ، وعلى أربع ركعات بعدها ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وتحصيلا لهذا الثواب العظيم ، ومن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج فيه ؛ لأن ما قبل صلاة الظهر وما بعدها : وقت يشرع فيه التنفل بصلاة التطوع بما شاء " انتهى .

وجاء فيها أيضا (6/126) :
" ولك أن تصلي تطوعا زيادة على ما ذكرت ما شئت بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، وتسلم من كل ركعتين ؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " انتهى .

وعليه ، فلا حرج على الشخص أن يصلي أربع ركعات من باب النفل المطلق بعد انتهائه من راتبة الظهر البعدية ، ولو صلى بعد الظهر أربعاً بتسليمتين ونواهما راتبة بعدية لصلاة الظهر ، لكان أفضل ؛ لينال الفضل الوارد في حديث أم حبيبة رضي الله عنها السابق الذي فيه ( من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) .

فإن أحب بعد ذلك أن يزيد على الأربع ، من باب النفل المطلق ، لا السنة الراتبة : فله ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب