الحمد لله.
أولاً :
سبق الكلام عن " الوصية الواجبة " في جواب السؤال رقم : (98018) ، وأنه يقصد بتلك الوصية : توريث الأحفاد نصيب والدِيهم فيما لو كانوا أحياءً .
وهذا النوع من الوصايا
إقراره يعد مخالفة للشريعة واستدراكاً عليها ؛ فالله جل وعلا بحكمته وعدله تولى
بنفسه قسمة الميراث ، وتوعد من خالف ذلك ، فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : (
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14 .
ثانياً :
أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود الإخوة ، سواء كان إخوة الميت أشقاء أو لأب ،
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (21925)
.
فـ (ابن الأخ الشقيق) في الصورة الواردة في السؤال : ليس له شيء من تركة عمه .
حتى في البلاد التي تحكم بما يُسمى بـ "الوصية الواجبة" : لا شيء له من التركة ، لأنهم يجعلون الوصية الواجبة خاصة بالأحفاد فقط ، دون سائر الأقارب .
وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (70575) ، وجواب السؤال رقم
: (131473) .
والله أعلم .
تعليق