الحمد لله.
أولا :
لا حرج على المسلم أن يبصق على الأرض ، وخاصة إذا احتاج إلى ذلك ، ولا نعلم في الشرع دليلا ينهى عنه .
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 213):
"ويباح أن يبصق ، ونحوه ، بغير مسجد ، عن يساره ، وتحت قدمه " انتهى .
لكن الناس يتقذرون ويتأذون ممن يبصق أمامهم أو في طريقهم ، فينبغي اجتناب ذلك بقدر الإمكان .
فمن احتاج إلى البصاق وهو في طريق عام ، أو كان بين الناس ، فليبتعد جانبا ويبصق في منديل –إن كان معه- ، فإن لم يكن معه بصق على الأرض ودفنها أو حكها بنعله ، حتى لا يبقى لها أثر يؤذي الناس .
وقد ورد في السنة التنبيه
على مثل هذا الأدب ، في شأن دفن البصاق ، وعدم مواجهة الناس ، وإيذائهم به :
روى البخاري (405) ، ومسلم (550) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ،
فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ
رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ
فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟! فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ
يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ، فَتَفَلَ فِي
ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ)" .
وعند النسائي (726) –وصححه الألباني في " صحيح النسائي "- من حديث طارق بن عبد الله
المحاربي (وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَه) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله في "فتح الباري" (1/606) :
"قَوْله : ( أَوْ تَحْت قَدَمه ) أَيْ الْيُسْرَى ، كَمَا فِي حَدِيث أَبِي
هُرَيْرَة فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده , وَزَادَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق هَمَّام عَنْ
أَبِي هُرَيْرَة : ( فَيَدْفِنهَا ) .
وَظَاهِر قَوْله : ( أَوْ يَفْعَل هَكَذَا ) أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْن مَا ذُكِرَ"
انتهى .
وينبغي للمسلم أن يراعي ما يعتبره الناس "أدبا" ، ما دام لا يخالف الشريعة ، فلا يفعل أمامهم ما يتقذرونه ، أو يعتبرونه منافيا للأدب .
والله أعلم .
تعليق