الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

حلف كثيرا من الأيمان وحنث بها

229242

تاريخ النشر : 18-06-2015

المشاهدات : 8484

السؤال


عمري 13 سنة ، وأعاني من مشكلة متعلقة بالأيمان والنذور ، وقد استشرت بعض أهل العلم فكان جوابهم : أنّ ذلك مجرد وساوس ، والبعض قال : تب إلى الله ، ولا تلتفت إلى ذلك ، ولكنني لا زلت أشعر بالضيق ، ولا أدري ماذا أفعل فهناك الكثير من الأيمان التي حنثت بها وإليكم بعضها: (1) سوف أنفق مالي في سبيل الله وأقتصر على القليل منها للإنفاق على نفسي ، وبسبب هذا أنا الآن لا أستطيع شراء الطعام لنفسي . (2) لن أحلق لحيتي . (3) لن أقترض المال من أخي . (4) سوف أشتري لمعلمي بعض الكتب . (5) سوف أعطي أخي 20 دولاراً . والسؤال هل يجب علي الوفاء بكل ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


هذه الذي ذكرته : إما أن تكون قد وثقته بيمين أو نذر ، وإما أن يكون من قبيل عزم النفس على الشيء ، دون تأكيده بيمين أو نذر .
فعلى الأول :
إذا كنت حلفت بالله أو نذرت أن تنفق جميع مالك في سبيل الله ، ولا تأخذ منه لنفسك إلا القليل : فإن قدرت على ذلك ، فعلته وبررت في يمينك ونذرك .
وإن أضر بك ذلك ولم تقدر عليه : تحللت منه بإخراج كفارة اليمين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو لأسباب أخرى ، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 337) .

وقاعدة الأيمان والنذور في هذا الشأن واحدة ، وهي وجوب الكفارة عند الحنث، ولو كان بعذر.
- وإذا كنت حلفت أو نذرت ألا تحلق لحيتك : فيجب عليك الوفاء بذلك وعدم حلق اللحية ، لأن حلقها محرم في ذاته ، متأكد التحريم باليمين أو النذر .
فإن حلقت أثمت ، ولزمتك كفارة يمين ، مع التوبة الصادقة .
انظر السؤال رقم : (217045) .

- وإذا كنت حلفت أو نذرت ألا تقترض المال من أخيك ، لزمك الامتناع عن القرض منه ؛ فإن اقترضت ، لزمتك كفارة يمين .
وكذلك لو حلفت أن تشتري لمعلمك بعض الكتب : إن لم تفعل ، لزمتك كفارة يمين .
وكذا لو حلفت : أن تعطي أخاك عشرين دولارا : يلزمك أن تعطيه ، وإلا لزمتك كفارة يمين.

وخلاصة الجواب :

كل طاعة ومعروف حلفت أن تفعله : فالواجب عليك فعله ، فإن لم تفعله ، فعليك كفارة يمين مع التوبة إلى الله .

وكل معصية حلفت ألا تفعلها: فالواجب عليك تركها وعدم فعلها ، فإن فعلتها ، فعليك كفارة يمين مع التوبة .  
وقد سبق في جواب سؤال : (كرر اليمين وحنث فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارات؟ ) أن من كرر اليمين على شيء واحد ، ثم حنث لزمته كفارة واحدة.  
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة ، فإن عليه في كل يمين كفارة . 

وانظر أيضا جواب سؤال: (حلف أيمانا كثيرة ولم يكفر عنها ) .
 وإذا حلفت على شيء ، فرأيت غيره خيرا منه ، أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يمينك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ 
أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا ) رواه البخاري (5518) ، ومسلم (1649) . 

ولمعرفة كفارة اليمين راجع إجابة سؤال: (ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟) .
 
وإن كنت فيما تقدم كله ، لم تحلف بالله عليه ، ولا نذرته لله ، وإنما هو شيء أكدت فيه على نفسك ، وعزمت عليه ، دون أن تحلف أو تنذر : فليس عليك فيه كفارة يمين ، ولكن عليك التوبة من كل ما يخالف الشرع ، فعلا ، أو تركا ، والتزم الصدق والوفاء مع نفسك ، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا بالعهد، ثم الترك ، وبالجزم بالفعل ، ثم الإخلال به .  

وهذا كله إذا كنت قد بلغت الحلم ، أما إذا كنت صغيرا لم تبلغ الحلم ، فلا كفارة عليك بحال ، لأن الصغير الذي لم يبلغ لا تنعقد يمينه ، وليس عليه كفارة؛ لأنه غير مكلف ، ولكن ينبغي أن يُرَبَّى على تعظيم اليمين ، وانظر جواب السؤال رقم : (221369) .

وراجع إجابة السؤال رقم : (197392) لمعرفة علامات البلوغ .
 
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب