الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

ورثة المستأجر يملكون منفعة العين

229341

تاريخ النشر : 31-05-2015

المشاهدات : 9585

السؤال


رجل استأجر دكانا لمدة سنة ثم توفي قبل أن يتم السنة ، وبعد فترة أتى أحد الأشخاص وطلب من زوجة المتوفى أن تؤجره المدة المتبقية من إيجار تلك السنة بعد أن أخذ موافقة صاحب ذلك الدكان . والسؤال: هل المال الذي أخذته الزوجة داخل في توزيع الميراث ، وخاصة أن لديه أولادا كبارا من الزوجة السابقة ؟ أو يجوز لها أن تتصرف فيه وتنفقه على الفقراء صدقة للمتوفى ؟

الجواب

الحمد لله.


الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله : أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ( المؤجر أو المستأجر ) ، بل تبقى الإجارة على حالها إلى أن تنقضي المدة المتفق عليها في عقد الإيجار ، ويقوم ورثة من مات من المتعاقدين مقام مورثهم .
وعليه ، فيملك ورثة المؤجر : العين المستأجرة دون منفعتها ، كما أن ورثة المستأجر يملكون منفعة العين فقط .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/30) :
" وَفِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ :
فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) عَلَى أَنَّ عَقْدَ الإِجَارَةِ لا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، بَلْ تَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لأَنَّهَا عَقْدٌ لازِمٌ ، فَلا يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ ، كَعَقْدِ الْبَيْعِ . وَيَخْلُفُ الْمُسْتَأْجِرَ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ " انتهى .

وجاء في " الحاوي الكبير " للماوردي رحمه الله (7/401) :
" ..... ، وَلِأَنَّ الْوَارِثَ إِنَّمَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْمَوْرُوثُ ، وَالْمَوْرُوثُ إِنَّمَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ [والموروث هنا هو المؤجر] ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِيرَ الْوَارِثُ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ " انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه باقٍ ، فلو أجر بيته شخصاً ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنها عقد لازم ، وكما هو معلوم الناس يستأجرون البيوت ، وهذا يموت وهذا يولد له ، وهكذا، وكذلك لو ماتا جميعاً لم تنفسخ أيضاً؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما" انتهى من " الشرح الممتع "(10/71) .

وبناء على ما سبق ، فما حصلت عليه تلك الزوجة من مال مقابل تأجيرها لذلك الدكان ، يكون ملكاً لجميع الورثة ، يوزع بينهم كسائر التركة ، فلا يجوز لها التصرف في ذلك المال بصدقة أو غير ذلك ، إلا بإذن باقي الورثة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب