الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال :
" إن كان اشتراها منه بقيمة المثل فلا يلزمه شيء إلا أنه يعظ الغاصب وينصحه بأن يرجع المال إلى المصارف العامة ، وإن كان اشتراها بأقل من قيمة المثل فيلزم هذا المشتري أن يخرج الفرق لصالح المصالح العامة" انتهى .
والله أعلم .
تعليق