الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

توفي عن زوجة وابن ذكر وست بنات .

229465

تاريخ النشر : 05-12-2015

المشاهدات : 10579

السؤال


توفي والد زوجتي 2007 ، وترك أرضا وعليها بناية ب 4 طوابق و5 شقق ، وبناية أخري صغيرة طابقين ، وترك زوجة ، وست بنات ، وتم الاتفاق علي التقسيم بالتراضي لكل واحد شقة معينة سواء أكبر أو اصغر .

السؤال:

أولا / هل حصة زوجتي التي هي عبارة عن شقة يتم فرزها وتسجيلها باسمها بسند مستقل ؟

ثانيا / هل البناء الخارجي المقام علي نفس الارض يتم فرزه لوحده بسند مستقل لحصة إحدى الأخوات؟

ثالثا / الأرض نفسها موضوع الدعوى كيف يتم قسمتها ؟

رابعا / الوالدة من جنسية عربية ولا تحمل إثبات هوية ساري المفعول ، ولا يمكن لها السفر للتجديد ، فكيف يتم إثبات حقها في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا تراضى الورثة على قسمة التركة فلا حرج عليهم في ذلك ، حتى ولو كان بعضهم قد أخذ أكثر من حقه أو أقل .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (184503) .
ثانيا :
إذا مات الرجل عن زوجة وابن وست بنات ، فإن للزوجة الثمن ، والباقي بين الابن وأخواته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا تراضى الورثة على أن لكل منهم شقة ـ بغض النظر عن قيمتها ـ : فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحق لهم .
ويتسلم كل منهم شقته ، على حسب ما يتفقون عليه ، ويسجل ذلك في الأوراق الرسمية ، التي تحفظ لكل واحد حقه .

وإذا تعذر توثيق الشقة للوالدة ، لكونها لا تحمل إثبات هوية ساري المفعول : فيرجع في ذلك إلى أحد المحامين حتى يحفظ لها حقها بالطريقة المناسبة لحالها .

وأما قسمة الأرض ؛ فالأرض التي عليها البناية : جرى العمل في مثل هذا بأن كل صاحب شقة يكون له من الأرض بمقدار مساحة شقته ، فإن كانت المساحات متساوية فالأنصبة متساوية .

وأما الأرض التي ليس عليها بناء ، فإن حصل منهم التراضي على قسمتها بطريقة معينة ، فعلى حسب ما يتفقون عليه .

فإن لم يتراضوا فإنها تقسم حسب نصيب كل واحد المحدد شرعا ، فللزوجة (والدتهم) الثمن ، والباقي للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب